مرسوم تنفيذي رقم 01-229

مرسوم تنفيذي رقم 01-229 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.