مرسوم رئاسي رقم 01-227 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل 23
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 13.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 13.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.