مرسوم رئاسي رقم 01-225 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 8.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 ه 8 غشت سنة 2001 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة.
ألف دينار ( 8.700.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.