مرسوم تنفيذي رقم 05-450 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية تسديد النفقات".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وفي الباب رقم 34 – 90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المساهمات وترقية الاستثمارات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.