مرسوم تنفيذي رقم 05-453 مؤرخ في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. 17
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 34-11 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1426 الموافق 22 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب | العناوين وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف القسم الخامس أشغال الصيانة الملحقة. 500.000 مجموع القسم الرابع | 500.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 1.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.