قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح امتياز تسيير المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط واستغلالها وصيانتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.