مرسوم رئاسيّ رقم 07-92 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية إنشاء اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي، المعتمدة بنيامي (النيجر) في 26 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية إنشاء اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي، المعتمدة بنيامي (النيج ر) في 26 غشت سنة 1982، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية انشاء اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي تعريفات
- يقصد بعبارة "المؤتمر" مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية،
- يقصد بعبارة "الأطراف" الدول الأعضاء الموقّعة أو المنضمة للاتفاقية،
- يقصد بعبارة "اللّجنة" اللّجن ة الإسلامية للهلال الدولي،
- يقصد بعبارة "الرئيس" رئيس اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي،
- يقصد بعبارة " الأعض اء" أعضاء اللّجن ة الإسلامية للهلال الدولي،
- يقصد بعبارة "المندوبون" العاملون مع اللّجنة والمكلّفون بممارسة مهامها وأنشطتها،
- يقصد بعبارة "أمانة الايداع" الأمانة العامّة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
الفصل الأوّل إنشاء اللّجنة ومقرّها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة انسانية تلتزم بالمبادىء الإسلامية وتقوم بالوظائف والمهامّ المبيّنة في الفصلين الثاني والثالث من هذه الاتفاقية، وتسمى هذة اللّجنة (اللّجنة الإسلامية للهلال الدولي).
المادة 2
فتح المادةيكون مقر اللّجنة الدائم بمدينة (بنغ ازي) بالجماهيرية الع ربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ولها أن تنشىء مكاتب إقليمي ة كلما دعت الضرورة لذلك.
الفصل الثاني — المبادىء الأساسية
المادة 3
فتح المادةتعمل اللّجنة وفق مبادىء إسلامية أساسية، تلتزم بها التزاما كاملا أثناء تأدية مهامها الإنسانية المكلّفة بها طبقا لقواعد ونظم عملها، وهذه المبادىء التي تعتبر هدفا في حد ذاتها هي : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) الكرامة الإنسانية : تحرص اللّجنة على أن الكرامة الإن سانية بمقوماتها الروحية والأخلاقية مطلب أس اسي لعلاقات إنسانية أفضل، تستمد صلابتها من توافر عناصر الاحترام والمحبة والخير للبشر جميعا.
ب) العدالة : تعتبر اللّجنة أن إق ام ة الع دال ة بين الناس وتوفير الأمن وال عدل الاجتماعي غاية نبيلة ومدع اة لاستق رار المجتمع ات البش رية وضمان لسعادتها،
ج) المساواة : تؤمن اللّجنة بالمساواة بين بني البش ر بلا تفرقة أو تمييز لأي سبب من الأسباب وتعمل على نشر المودة والإخاء وتضع حدا لعوامل الكراهية والحقد،
د) الحياد : تؤكد اللّجنة ان الحياد عند معالجة اختلاف ال رأي بين أطراف النزاع قوة بناءة تقيم الثقة وتعجل بانتصار سداد الرأي والحكمة،
ه) الاستقلال : بالنظر لطبيعة أعمال اللّجنة الإنسانية فإنها تعمل باستقلال تامّ عند أداء مهامها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
و) السلم : تؤمن اللّجنة بأن الدعوة الصادقة للسلم يجب أن تعلو باستمرار لمنع المعاناة والدمار الناجم عن النزاعات المسلّحة والحروب.
الفصل الثالث — الوظائف
المادة 4
فتح المادةتعمل اللّجنة على نجدة الإنسان وتخفيف آلامه الناج م ة عن الكوارث الطبيعي ة التي يتع رض له ا في كل مكان، وتقديم الغوث والمساعدة للهيئات والمنظمات الدولية والاهلية التي تعمل في مجال الخدمة الإنسانية كلّما دعت الضرورة لذلك.
المادة 5
فتح المادةتعمل اللّجنة على إقامة علاقات وثيقة وتعاون مثمر مع المنظمات العاملة في مجال الخدمة الإنسانية وخاصّة مع منظمات الهلال والصليب الأحمر.
المادة 6
فتح المادةتساهم اللّجن ة في جهود إقامة علاقات أفضل بين الشعوب ودعم أواصر الصداقة ونشر المحبة والإخاء، والعمل على إثراء التراث الإنساني بما يخدم تأصيل القيم الروحية والأخلاقية والتضامن للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته وتأييد دعوة الحق والسلم ودرء مخاطر الحروب.
المادة 7
فتح المادةتعمل اللّجنة على خدمة ورعاية ضحايا النزاعات المسلحة والحروب وحماية الأهالي المعرضين لأخطارها، واتخاذ المبادرات السلمية وما يتبعها من إجراءات لحل المشاكل الإنسانية الناتجة عن تلك الحالات وذلك بموجب قرار يصدر عن المؤتمر أو موافقة أطراف النزاع.
الفصل الرابع — تكوين اللّجنة
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة من (عشرة أعضاء) على النحو التالي :
أ) ثمانية أعضاء من الدول الموقعة أو المنضمة لهذه الاتفاقية ينتخبهم المؤتمر بناء على ترشيحات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
ب) عضو دائم تعيّنه دولة المقر،
ج) عض و دائ م لمنظم ة المؤتم ر الإسلامي يعيّنه (الأمين العام).
المادة 9
فتح المادةتختار اللجنة من بين أعضائها (رئيسا ونائبا له) لمدة سنتين.
المادة 10
فتح المادةمدة عضوية اللّجنة (أربع سنوات) تجدّد بعدها عضوية نصف الأعضاء غير الدائمين في فترة العضوي ة الأولى بالقرع ة، كما تنتهي عض وية الأربع ة الأخ رين بعد مضي سنتين، ويخت ار المؤتمر من يحل محل الأعضاء الذين تنتهي عضويتهم.
المادة 11
فتح المادةيشترط في المرشح لعضوية اللّجنة المعرفة والتجربة الواسعة بمجالات العمل الإنساني والحرص المشهود على قضايا العالم وتطوير علاقاته على أساس الصداقة والتعاون والمساواة.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الأعضاء والمندوبون أثناء خدمتهم بالتجرد والحياد والتفاني في تأدية واجباتهم التي يمارسونها بصفتهم الشخصية. 2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م
المادة 13
فتح المادةتمنح الأطراف أعضاء اللّجنة ومندوبيها كافّة التسهيلات اللاّزمة لأداء مهامهم وواجباتهم.
المادة 14
فتح المادةتضع اللّجنة الهيكل التنظيمي لجهازها المركزي وإدارتها ومكاتبها الإقليمية التي يتقرر إنشاؤها حسب الحاجة، وتصدر لوائحها الماليّة والإدارية ونظامها الداخلي وكذلك تحدد برامج وخطط عملها.
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللّجنة (مرة كل ستة أشهر)، ويجوز لرئيسها أو بطلب من (ثلثي) عدد أعضائها دعوتها لاجتماع طارىء، وتتم إجراءات الدعوة لعقد الاجتماعات وفق اللاّئحة الداخلية.
المادة 16
فتح المادةيقدم الرئيس تقريرا سنويا للمؤتمر عن أعمال اللجنة ونشاطاتها وكذلك مقترحاتها بتطوير الاتفاقية المنشئة لها كلما دعت الضرورة لذلك.
الفصل الخامس — مالية اللّجنة
المادة 17
فتح المادةتتألف إيرادات اللّجنة من :
أ) اشتراك ات الدول الموقّع ة والمنضم ة لهذه الاتفاقية،
ب) التبرعات والوصايا والهبات غير المشروطة،
ج) الدخل الناتج عن ممتلكاتها الخاصّة.
المادة 18
فتح المادةتتمتع اللّجنة بالاستقلال المالي التام، وتضع سياسة توظيف أموالها في إطار الش ريع ة الإسلامية بما يحقق أغراضها الإنسانية.
الفصل السادس — أحكام عامّة
المادة 19
فتح المادةتعرض هذه الاتفاقية فور إقرارها من قبل المؤتمر الإسلامي (الثالث عش ر) للتوقيع عليها من ك افة الدول الأعضاء.
المادة 20
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية لمصادقة الدول الأعضاء، وتودع وثائق التصديق لدى (أمانة الايداع).
المادة 21
فتح المادةيب دأ سريان ه ذه الاتفاقي ة بعد اي داع وثائق تصديق ثلث الدول الأعضاء في منظم ة المؤتمر الإسلامي.
المادة 22
فتح المادةيمكن لأي طرف أن يقترح إجراء تعديلات على هذه الاتفاقية، ويبلغ نص التعديل المقترح إلى أمانة الايداع التي تتولى التشاور مع كافة الأطراف واللّجنة لعرض اقتراح التعديل على المؤتمر.
المادة 23
فتح المادةتك ون هذه الاتفاق ي ة مفتوح ة للانضمام إليه ا من قبل أي طرف لم يوقّع عليها وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الايداع.
المادة 24
فتح المادةتتولى أمانة الايداع تبليغ كافة الأطراف عن كل تصديق وانضمام قد تتلقاه بشأن هذه الاتفاقية.
المادة 25
فتح المادةتتعهد كافة الأطراف باحترام أحكام هذه الاتفاقية في جميع الأحوال.
المادة 26
فتح المادةيودع النص الأصلي لهذه الاتفاقية باللّغات العاملة بمنظمة المؤتمر الإسلامي لدى (أمانة الايداع) التي تتولى إرسال صور منها إلى جميع الدول الأعضاء.
حرّرت هذه الاتفاقية في مدينة (نيامي) بالنيجر بتاريخ 26 غشت سنة .1982 ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.