مرسوم رئاسيّ رقم 07-93 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التصديق على تعديل بروتوكول مونتريال الذي اعتمده الاجتماع التاسع للأطراف بمونتريال، 15-17 سبتمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على تعديل بروتوكول مونتريال الذي اعتمده الاجتماع التاسع للأطراف بمونتريال، 15-17 سبتمبر سنة 1997، وينشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة تعديل بروتوكول مونتريال الذي اعتمده الاجتماع التاسع للأطراف
المادة الأولى
فتح المادةتعديل ألف - المادّة 4، الفقرة 1 رابعا تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 1 ثالثا من المادّة 4 من البروتوكول :
1 - رابعا - على كل طرف أن يحظر، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
باء - المادّة 4، الفقرة 2 رابعا تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 2 ثالثا من المادّة 4 من البروتوكول :
2 - رابعا - على كل طرف أن يحظر، في غضون عام واحد من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، تصدير أي مواد خاضعة للرقابة مدرجة في المرفق هاء إلى أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
جيم - المادّة 4، الفقرات 5 و 6 و 7 تستبدل العب ارة التالي ة في الفق رات 5 و 6 و 7 في المادّة 4 من البروتوكول :
والمجموعة الثانية من المرفق جيم يستعاض عنها بما يأتي :
المجموعة الثانية من المرفقين جيم وهاء.
دال - المادّة 4، الفقرة 8 تستبدل العب ارة التالية بالفق رة 8 من المادّة 4 من البروتوكول :
المادة 2
فتح المادةزاي يستعاض عنها بالتالي :
المادّتان 2 زاي و 2 حاء هاء - المادّة 4 ألف : مراقبة التجارة مع الأطراف تضاف المادّة التالي ة إلى الب روتوكول باعتبارها المادّة 4 ألف :
1 - إذا كان أي طرف غير قادر على إيقاف إنتاج أي مادّة خاضعة للرقابة، بعد تاريخ التخلص المطبق عليه بالنسبة للمادّة وبعد اتخاذه جميع الخطوات العملية للوفاء بالتزاماته بموجب البروتوكول، وذلك للاستهلاك المحلي ولاستخدامات خلاف ما اتفقت الأطراف على أنها أساسية، فعلى ذلك الطرف أن يحظر تصدير الكميات المسستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة من تلك المادّة إلاّ إذا كان لغرض التدمير.
2 - وتسري الفقرة 1 من هذه المادّة دون المساس بعمل المادّة 11 من الاتفاقية وبإجراء عدم الامتثال الموضوع تحت المادّة 8 من البروتوكول.
واو - المادّة 4 باء : الترخيص تضاف المادّة التالية إلى البروتوكول باعتبارها
المادة 4
فتح المادةباء :
1 - على كل طرف أن يقوم، في موعد لا يتجاوز أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2000 أو في غضون ثلاث ة أشه ر من ت اريخ بدء سريان هذه المادّة عليه، أيهما أبعد، بإنشاء وتنفيذ نظام ترخيص لتوريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء.
2 - بالرغم مما تقضي به الفقرة 1 من هذه المادّة، يجوز لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من المادّة 5 يقرر أنه ليس في وضع يمكنه من إنشاء وتنفيذ نظام لترخيص توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقين جيم وهاء، أن يؤخر اتخاذ تلك الإجراءات وحتى أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2005 بالنسبة لمواد المرفق ج يم وأوّل ك انون الثاني/ يناير سنة 2002 بالنسبة لمواد المرفق هاء.
3 - على كل طرف أن يقدم إلى الأمانة، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إدخال نظامه للترخيص تقريرا عن إنشاء النظام وتشغيله. 2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م
4 - تعد الأمانة وتعمم بصفة دورية إلى جميع الأطراف قائمة بالأطراف التي قدمت إليها تقارير عن نظم تراخيصها وترسل تلك المعلومات إلى لجنة التنفيذ للنظر فيها وتقديم التوصيات المناسبة للأطراف.
المادة 2
فتح المادةالعلاقة بتعديل سنة 1992 لا يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام لهذا التعديل ما لم يكن قد أودع أو يودع في نفس الوقت صكا بذلك للتعديل المعتمد في الاجتماع الرابع للأطراف في كوبنهاجن، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة .1992
المادة 3
فتح المادةبدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا التعديل في أوّل كانون الثاني/ يناير سن ة 1999 شريطة أن يتم إيداع عشرين صكا على الأقل بالتصديق أو القبول أو الموافقة على التعديل أو الانضمام إليه من جانب دول أو منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون أطرافا في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبق ة الأوزون.
فإذا لم يُستوف ذلك الشرط في ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ التعديل في اليوم التسعين بعد تاريخ استيفاء ذلك الشرط.
2 - لأغراض الفقرة 1، فإن أي صك تودعه أي منظمة إقليمية بواسطة الدول الأعضاء في تلك المنظمة لا يعتبر إضافيا لتلك الصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
3 - وبعد بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1، يبدأ نفاذ التعديل لأي طرف آخر في البروتوكول في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.