مرسوم رئاسيّ رقم 07-91 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العامّة للتعاون الاقتصادي والفني والتّجاري بين الدّول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المعتمدة بجدّة في 22 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية العامّة للتعاون الاقتص ادي والفني والتّجاري بين الدّول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المعتمدة بجدّة في 22 مايو سن ة 1977، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العامّة للتعاون الاقتصادي والفني والتّجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الديباجة إنّ حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والموقّعة على هذه الاتفاقية،
- تمشيا مع أهداف منظم ة المؤتم ر الإسلامي التي ينص عليها ميثاق هذا المؤتمر ومقررات مؤتمر القمة الإسلامي الثاني المنعقد في لاهور،
- وحرصا على توفير أفضل الظروف الممكنة والشروط لتقدم الدول الأعضاء ونموها الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة شعوبها،
- ورغبة في توثيق ال روابط بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين بم ا يحقق مصالحها المشتركة،
- واقتناعا بأن علاقات التعاون الاقتصادي والفني والتّجاري بين الدول الأعضاء هي إحدى الوسائل الرئيسية التي يمكن من خلالها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلاميّة،
- وسعيا للاستفادة القصوى من الطاقات والإمكانيات الاقتصادية والبشرية والفنية المتاحة في العالم الإسلامي، وحشدها واستغلالها على أفضل وجه في إطار من التعاون الوثيق والمنظم بين الدول الأعضاء، لما فيه خير شعوبها ورخائها، وافقت على هذه الاتفاقية، واتفقت على أن تبذل كافة جهودها لوضعها م وضع التّنفيذ في إطار علاقات التعاون الاقتصادي والفني فيما بينها لتحقيق أهدافها سواء على مستوى العمل المشترك لها جميعا، أو على مستوى النشاطات الأخرى الثنائية والمتعدّدة الأطراف.
الفصل الأوّل التعاون الاقتصادي
المادة الأولى
فتح المادةتعمل الدول الأعضاء كلما دعت الحاجة على توفير الترتيبات والضمانات والحوافز الض رورية لتشجيع انتق ال رؤوس الأموال والاستثمارات فيما بينها تمشيا مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كل دول ة من ال دول الأعضاء بغية تع زيز التنمية الاقتص ادية والاجتماعية فيها ولتوفير مج الات ج ديدة للاستغ لال الأمث ل للم وارد الاقتصادية والمتاحة في العالم الإسلامي. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتعمل ال دول الأعضاء ع لى تشجيع إنشاء المش روعات المشتركة التي تحقق فوائد وم زاي ا اقتصادي ة واسعة وتدعم البنيان الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التكامل الاقتصادي للدول الأعضاء.
المادة 3
فتح المادةتتعاون الدول الأعضاء في إعداد مختلف الدراسات المتعلّقة باستكشاف وتح ديد إمكانيات وفرص الاستثمار في المشروعات المشتركة.
المادة 4
فتح المادةتعمل الدول الأعضاء على تشجيع استعمال الامكانيات المتوفرة إلى أقصى حد ممكن في مجال الإنتاج الغذائي داخل الأقطار الإسلامية، وتتع اون فيما بينها من أجل تلبي ة احتي اج اتها من المواد الغذائية.
الفصل الثاني — التعاون الفني
المادة 5
فتح المادةتسعى الدول الأعضاء على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخبرات والإمكانيات الفنية المتاحة لديها عن طريق :
- تبادل الخبراء،
- البحوث،
- المنح الدراسية والتدريب والتخصص،
- عقد مختلف المؤتمرات والندوات العلمية والتقنية.
المادّة 6 من أجل تلبية احتياجاتها في مج ال الأيدي الع امل ة ولكي تنتفع من التجرب ة الفني ة والإداري ة المتاحة، تتعاون الدول الإسلامية في تبادل الخب رات في هذين المجالين وتعطى الأولوية لليد العاملة من البلدان الأعضاء، إذا استوت سائر الأحوال، آخذة في الحسبان الاتفاقيات الثن ائية والمتعدّدة الأطراف المب رم ة بالفعل في هذا المج ال والمتمشي ة مع التشريعات الوطنية في هذا الشأن.
المادة 7
فتح المادةتوافق الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير اللاّزمة بإنشاء مؤسسة إسلامية للعلوم المتقدمة والتكنولوجيا.
الفصل الثالث — التعاون التّجاري
المادة 8
فتح المادةومع محافظة الدول الأعضاء على التزاماتها بمقتضى اتفاقيات أخرى مبرمة بالفع ل من طرفها فإنها سوف تسعى إلى :
أ) تطبيق معاملة تجارية متساوية وغير تمييزية تجاه بعضها البعض من حيث تدابير السياسة التجارية الخارجيّة،
ب) وتعمل على توسيع وتنمية المبادلات التّجاريّة التي من بينها تحري ر التّجارة بتخفيف أو إزال ة الع وائق الجم ركي ة وغي ر الجمركية المطبق ة ع لى الاستي راد والتصدي ر فيم ا بينه ا من خلال اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف،
ج) تعطي الاعتبار إلى الظروف والأوضاع الخاصّة إلى أقل الدول الأعضاء نموا.
المادة 9
فتح المادةتوافق الدول الأعضاء من حيث المبدأ على إنش اء مركز التنمية التّجارية بين الدول الإسلامية.
وتك ون مهمته الرئيسية العمل على تنمية المبادلات التّجارية بين الدول الأعضاء.
المادة 10
فتح المادةتعمل الدول الأعضاء على تبادل إقامة المعارض لعرض وتسويق منتجاتها في أسواق الدول الأعضاء الأخرى، كما تعمل لتحقيق نفس الهدف على الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام في الدول الأعضاء الأخرى للمساعدة في التعريف بمنتجاتها وعلى زيادة فرص تنمية التبادل التّجاري فيما بينها، وتقدم كل دولة التسهيلات المناسبة للدول الأعضاء الأخرى لهذا الغرض وذلك في حدود أنظمتها وسياستها الاقتصادية القائمة.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 11
فتح المادةتكون اللّجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مسؤولة بالتعاون مع الأمانة الع ام ة لمنظم ة المؤتم ر الإسلامي عن متابع ة تنفيذ ه ذه الاتفاقية، ويناط بها مراجعة وتقييم نت ائج هذا التّنفيذ. 2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م
المادة 12
فتح المادةتكون هذه الاتف اقي ة مفتوحة للتوقيع والتصديق من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة 13
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ فور إيداع وثائق تصديق أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة 14
فتح المادةلقد أبرمت هذه الاتفاقية باللّغات الثلاث العربيّة والإنجليزية والفرنسية ويسري مفعول هذه الصيغ الثلاث على نحو متساوٍ. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.