مرسوم رئاسيّ رقم 07-94 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن الموادّ المستنفدة لطبقة الأوزون، المعتمد ببيجين في 3 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن الموادّ المستنفدة لطبقة الأوزون، المعتمد ببيجين في 3 ديسمبر سنة 1999، وينشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
المادة الأولى
فتح المادةالتعديل ألف - المادّة 2، الفقرة 5 في الفقرة 5 من المادّة 2 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
الموادّ 2 ألف إلى 2 هاء بعبارة :
المواد 2 ألف إلى 2 واو باء - المادّة 2، الفقرتان 8 (أ) و 11 في الفقرتين 8 (أ) و 11 من المادّة 2 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
المواد 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة :
المواد 2 ألف إلى 2 طاء جيم : المادّة 2 واو، الفقرة 8 تض اف الفقرة الآتي ة بعد الفقرة 7 من المادّة 2 واو من البروتوكول :
8 - على كل طرف ينتج مادّة واحدة أو أكثر من هذه الموادّ، أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2004، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألاّ يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه من الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم، في كل سنة، متوسط : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) مجموع المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم و %2,8 من المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1989 من الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف،
ب) مجموع المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1989 من الموادّ الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى من المرفق جيم و %2,8 من المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1989 من الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف، بيد أنه، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة الأولى من المادّة 5، يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى خمس عشرة % من المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى بالمرفق جيم على النحو المحدّد أعلاه.
دال - المادّة 2 طاء تضاف المادّة الآتية بعد المادّة 2 حاء من البروتوكول :
المادة 2
فتح المادةطاء - بروموكلور الميثان على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2002، في كل فترة اثني عشر شهرا بعدها، ألاّ يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم الصفر. وتسري هذه الفقرة باستثناء ما لو قررت الأطراف السماح بمستوى إنتاج أو إستهلاك ضروري لسد الاستخدامات التي تتفق على أنها أساسية.
هاء : المادّة 3 في المادّة 3 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
الموادّ 2 و 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة :
الموادّ 2 و 2 ألف إلى 2 طاء واو - المادّة 4، الفقرتان الأولى مكرّر خامسا والأولى مكرّر سادسا تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادّة 4 من البروتوكول بعد الفقرة الأولى مكرّر رابعا :
الأولى مكرّر خامسا - على كل طرف أن يحظر، اعتبارا من أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2004، استيراد الموادّ الخ اضع ة للرق ابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أي دولة ليست طرف في هذا البروتوكول.
الأولى مكرّر سادسا - على كل طرف أن يحظر، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
زاي - المادّة 4، الفقرتان 2 مكرّر خامسا و 2 مكرّر سادسا تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادّة 4 من البروتوكول بعد الفقرة 2 مكرّر رابعا :
2 - مكرّر خامسا : على كل طرف أن يحظر، اعتبارا من أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2004، تصدير الموادّ الخ اضع ة لل رق اب ة المدرج ة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أي دولة ليست طرف في هذا البروتوكول.
2 - مكرّر سادسا : على كل طرف أن يحظر، في غضون سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير الموادّ الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة من المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.
حاء - المادّة 4، الفقرات من 5 إلى 7 في الفقرات من 5 إلى 7 من المادّة 4 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
المرفقين ألف وباء، المجموعة الثانية من المرفق جيم والمرفق هاء بعبارة :
المرفقات ألف وباء وجيم وهاء طاء - المادّة 4، الفقرة 8 في الفقرة 8 من المادّة 4 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 هاء والموادّ من 2 زاي إلى 2 حاء بعبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 طاء ياء - المادّة 5، الفقرة 4 في الفقرة 4 من المادّة 5 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
المواد 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة :
الموادّ 2 أ إلى 2 طاء كاف - المادّة 5، الفقرتان 5 و 6 في الفقرتين 5 و 6 من المادّة 5 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : 2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م الموادّ 2 ألف إلى 2 هاء :
بعبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 هاء والمادّة 2 طاء لام - المادّة 5، الفقرة 8 مكرّر ثالثا (أ) تضاف الجملة الآتية في نهاية الفقرة الفرعية 8 مكرّر ثالثا (أ) من المادّة 5 من البروتوكول :
على كل طرف عامل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادّة أن يمتثل، اعتبارا من أوّل يناير سنة 2016، لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادّة 2 واو، وعليه أن يستخدم، كأساس لامتثاله لهذه التدابير الرقابية، متوسط المستويات المحسوبة لإنتاجه واستهلاكه في .2015 ميم - المادّة 6 في المادّة 6 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 طاء نون - المادّة 7، الفقرة 2 في الفقرة 2 من المادّة 7 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
المرفقين باء وجيم بعبارة :
المرف ق ب اء والمجم وعت ين الأولى والث اني ة من المرفق جيم سين - المادّة 7، الفقرة 3 تضاف الجملة الآتية بعد الجملة الأولى من الفقرة 3 من المادّة 7 من البروتوكول :
على كل طرف ت زويد الأمانة ببيانات إحصائية عن الحجم السنوي للموادّ الخ اضعة لل رقابة المدرج ة في المرفق هاء المستخدمة في استعمالات الحجر الصّحي وتطبيقات ما قبل الشحن.
عين - المادّة 10 في الفقرة الأولى من المادّة 10 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 هاء بعبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 هاء والمادّة 2 طاء فاء - المادّة 17 في الم ادّة 17 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 حاء بعبارة :
الموادّ من 2 ألف إلى 2 طاء صاد - المرفق جيم تض اف المجموع ة الآتي ة إلى المرف ق جيم من البروتوكول :
المجموعة المادة عدد دالات الايسومرات استنفاد/ طبقة الأوزون المجموعة بروموكلور 1 0,12 الثالثة الميثان BrCI 2 CH
المادة 2
فتح المادةالعلاقة بتعديل 1997 لا يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتص ادي أن تودع صك تصديق أو قب ول أو موافق ة أو انضمام لهذا التعديل م ا لم تك نقد أودعت سلفا أو أودعت مثل هذا الصك في وقت واحد مع صك التعديل المعتمد في الاجتماع التاسع للأطراف في مونتريال في 17 أيلول/ سبتمبر سنة .1997
المادة 3
فتح المادةبدء النفاذ
1 - يدخل هذا التعديل حيّز النّفاذ في أوّل كانون الثاني/ يناير سنة 2001، شريطة أن يكون قد تم إيداع ما لا يقلّ عن 20 صكا للتصديق أو القبول أو الموافقة على التعديل من قب ل دول أو منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون أطرافا في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وإذا لم يستوف هذا الشرط في ذلك التاريخ، يدخل التعديل حيّز النفاذ في اليوم التسعين بعد التاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.
2 - لأغراض الفقرة الأولى، لا يعد أي صك من هذا القبيل، ت ودع ه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صك ا إضافيا للصك وك التي أودعتها الدول الأعض اء في تلك المنظمة.
3 - بعد بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو المنصوص عليه بموجب الفقرة الأولى، يدخل التعديل حيّز النّفاذ لأي طرف آخر في البروتوكول، في اليوم التسعين بعد ت اريخ إيداع ذلك الطرف لصك تصديقه أو قبوله أو موافقته على التعديل.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.