مرسوم رئاسي رقم 07-90 مؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين السابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين السابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتتمّ عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 141 / XXIX الخاصة بإعادة التكوين السابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررّات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.