قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل والتموينات. 426
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر علان مدير التحويل الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984.
بوعلام بالسايح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.