مرسوم

مرسومان مؤرخان في 29 جمادي الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 421

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.