مرسوم رقم 84-78 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن أحداث . باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي. 421
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ضمن أبواب ميزانية وزارة التعليم العالى، فى العنوان الثالث، وسائل المصالح، القسم السادس : «اعانات التسيير»، باب يحمل رقم 36-81 عنوانه : «اعانة الى المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدرة تسعة وعشرون مليون دينار (29.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، في الباب رقم 36-21 : اعانة الى المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدرة تسعة وعشرون مليون دينار (29.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم العالي، في الباب رقم 36-81 : اعانة الى المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي».
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.