قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة عين الدفلى وبترقية اللغة الأمازيغية. 11 المحلية والبيئة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية 11 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. 11 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.