قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1419 الموافق 21 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية. 20 زائرية / العدد 55 3 ( تابع
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1419 الموافق 21 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية. 20 زائرية / العدد 55 3 ( تابع
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.