قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 23 أبريل سنة 2006،، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للسّاحل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.