قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تعيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينار 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دنيارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على أساس 250 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 114 وزارة التربية الوطنية
- قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1385 الموافق 1 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتداب المهام مكلفة بمهمة 124 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعاشات . 125 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 بنابر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء لذئب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات 125 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 بناير سنة 1966 يتضمن تفويض الإمضاء لنائب مدير قسم تصفية المعاشات 125 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1963 المتضمن تجديد الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المدعوة «أيساوان» و «تاجنتورت» و «زار زايتين » التي هي في حيازة شركة البحث عن البترول في الصحراء و استغلاله 126 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 يتضمن نشر الوثائق والمعلومات الخاصة بالهزات الأرضية التي تهم البحث عن الوقود السائل والغازي
وزارة التجارة قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1385 الموافق 29 دسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين بعض البضائع المرخص باستيرادها 126 بلاغات ، اعلانات
- سندات أسمية من فئة 100 فرنك ذات قائدة 112 6٪
114 الجريدة الرسمية تاريخ مارس سنة 1966 127 السحب السابع للاستهلاك المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1965 128 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه السحب الخامس المؤرخ فى 15 مارس سنة 1966 128 اعلام للجمهور 128 مراسيم، قرارات تعليمات وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، اكتسب الجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : مغربي محمد المولود سنة 1909 ببني صاف (تلمسان) وولداه القاصران : مغربي على المولود في 10 مايو سنة 1963 ببني صاف مغربي عبد الرحمن المولود في أول غشت سنة 1964 ببني صاف ، زناسني عبد القادر المولود في 18 يوليو سنة 1928 ببني صاف (تلمسان وأولاده القصر : زناسني مهدى المولود في 4 فبراير سنة 1954 ببني صاف ، زناسني خيرة المولودة فى 27 أكتوبر سنة 1956 ببني صاف ، زناسني عباس المولود في 17 مارس سنة 1960 ببني صاف ، عبد الله ولد على بن حدو المولود في 15 أكتوبر سنة 1931 بالمالح (وهران) . على بن الحسين بن محمد المولود في 26 غشت سنة 1935 بمدينة الجزائر . احمد بن عبد السلام المولود في 23 أكتوبر سنة 1929 بمليانة ( الاصنام ) وأولاده القصر : كمال بن احمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1953 بمدينة الجزائر 7 ، ماية بنت احمد المولودة في 5 مايو سنة 1955 بمدينة الجزائر 3 ، عبد الرحمن بن احمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1956 بمدينة الجزائر ، فيروز بنت احمد المولودة في 30 يوليو سنة 1958 بمدينة الجزائر 3 ، آمنة بنت احمد المولودة في 4 يناير سنة 1961 بمدينة
- الجزائر 9 ،
- فتيحة بنت احمد المولودة فى 12 غشت سنة 1963 بمدينة الجزائر 9 ، جميلة بنت احمد المولودة في 17 يناير سنة 1965 بمدينة الجزائر 9 . ويسمون من الآن فصاعدا : أبا احمد وأبا كمال وأبا ماية ، وأبا عبد الرحمن ، وأبا فيروز ، وأبا آمنة ، وأبا فتيحة وأبا جميلة زناسني على المولود في 12 نوفمبر سنة 1929 ببني صاف ( تلمسان ) وولده القاصر : زناسني سعيد المولود في 29 يناير سنة 1955 بعين تموشنت وهران) حمرى عبد الكريم المولود في 10 نوفمبر سنة 1916 بتلمسان وأولاده القصر : حمرى مختار المولود في 22 غشت سنة 1945 بزناتة ( تلمسان ) ، حمرى رضية المولودة في 26 غشت سنة 1952 بعين يوسف ( تلمسان ) ، حمرى زليخة المولودة فى 23 أكتوبر سنة 1954 بعين | يوسف ، حمرى حسين المولود في 3 ابريل سنة 1958 بعين يوسف ، حمري عبد المجيد المولود في 20 يناير سنة 1961 بعين يوسف ، الكبير الهوارى المولود في 17 أكتوبر سنة 1941 بوهران . فطمة بنت محفوظ المولودة سنة 1935 ببني صاف ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا : طالب فاطمة تاميمونت بنت علال المولودة في 17 نوفمبر سنة 1926 بوهران وتسمى من الآن فصاعدا : علال تاميمونت فاطمة بنت قطار زوجة محمد بن علال المولودة في 10 ديسمبر سنة 1915 بالمالح (وهران) محمد بن محمد بن علال المولود في 10 ديسمبر سنة 1939 بوهران وولداه القاصران : مراد بن محمد المولود في 29 يوليو سنة 1962 بوهران، شهرزاد بنت محمد المولودة فى 8 مايو سنة 1964 بوهران بوطيب رابحة المولودة سنة 1922 بعين تموشنت (وهران)
الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 110 الطيب بن عبد الكريم المولود في 12 ابريل سنة 1942 بعين تموشنت (وهران) . ويسمى من الآن فصاعدا : السوداني الطيب بن عبد الكريم . براهمية عبد المجيد المولود في 27 ابريل سنة 1940 بشريشت بلدية صيار (تونس) ، ابن ابراهيم ادريس المولود في 12 يونيو سنة 1941 بمستغانم . محمد ولد البكري المولود في 16 يوليو سنة 1933 بتلمسان ، وأولاده القصر : مراد بن محمد المولود في 4 يوليو سنة 1960 بتلمسان، عبد الاله بن محمد المولود في 24 يوليو سنة 1962 بتلمسان . هواري بن محمد المولود في 23 غشت سنة 1964 بتلمسان ويسمون من الآن فصاعدا : بكاي محمد وبكاي مراد وبكاي عبد الاله وبكاي هواري . مو قادور عبد القادر ولد عبد السلام المولود سنة 1926 بمغنية ( تلمسان ، وأولاده القصر : مو قادور عبد السلام المولود في 19 غشت سنة 1956 بمغنية . مو قادور الواسيني المولود في 10 ابريل سنة 1961 بمغنية . مو قادور آمنة المولودة في 16 يونيو سنة 1964 بمغنية حسين بن عبد الله المولود في 12 مايو سنة 1939 بالقلة، عنابة ، ويسمى من الآن فصاعدا : مريني حسين . مغربي قادة المولود سنة 1940 بفرندة : تيارت ) . مرسلي ولد الفاطمي المولود في 2 أبريل سنة 1934 بفرندة ( تيارت ) . جلالي بن حامد بن عبد القادر المولود في 29 فبراير سنة 1940 بمعسكر ! مستغانم، ويسمى من الآن فصاعدا : حامد جيلالي فاطمة بنت الحسن بن محمد المولودة في مايو سنة 1941 بيتيوة ( وهران ) . محمد بن الحسين بن عمر المولود في أول مارس سنة 1936 بمدينة الجزائر . زناسني ابراهيم المولود في 11 مارس سنة 1938 بعين الطلبة ( وهران . . ديسولي ربيعة ارملة ديدي حسين المولودة سنة 1919 بندرومة ( تلمسان ) . ماما بنت بوشنه بن محمد المولودة سنة 1921 بالمالح او هران . بلعيد ولد محمد المولود في 11 مارس سنة 1929 بالسمانية دوار عين بيضاء وهران وأولاده القصر : فاطمة بنت بلعيد المولودة في 16 يناير سنة 1956 بوهران ، محمد بن بلعيد المولود في 2 يناير سنة 1958 بوهران ، رشيد بن بلعيد المولود في 11 فبراير سنة 1960 بوهران ، الطيب بن بلعيد المولود في 17 يونيو سنة 1961 بوهران ، بو مدين بن بلعيد المولود في 17 يوليو سنة 1963 بوهران ، مليكة بنت بلعيد المولودة في 13 مارس سنة 1965 بوهران بو مدين موحا بن عمرو المولود في 29 يناير سنة 1933 ببئر الجير دوار ابن داود (وهران) وأولاده القصر : الهوارى بن مدين المولود في 22 سبتمبر سنة 1957 ببئر الجير (وهران) .
- مصطفى بن بومدين المولود في 8 ابريل سنة 1960 ببئر الجير . جميلة بنت بو مدين المولودة فى 18 مايو سنة 1961 ببئر الجير (وهران) . حسن بن بومدين موحا المولود في 28 فبراير سنة 1965 ببئر الجير (وهران) . حامد بن محمد بن خرباشي المولود سنة 1900 ببني سيدل (المغرب) . زناسني رمضان المولود في 21 غشت سنة 1944 بيني صاف ( تلمسان ) . ميلود ولد مأمون بن قدور المولود سنة 1924 بيني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : خالدي زبيدة المولودة في 11 غشت سنة 1947 بيني صاف . ( تلمسان) .
- خالدي مصطفى المولود في 18 يناير سنة 1949 بيني صاف ويسمى المدعو ميلود ولد مأمون من الآن فصاعدا : خالدي ميلود ولد مأمون يوسف بن الحسن بن مدنى المولود في 27 سبتمبر سنة 1915 بمعسكر (مستغانم) . زناسني الطاهر المولود سنة 1909 ببني صاف ( تلمسان ) . زناسني بومدين المولود سنة 1934 بابن سكران ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني سعدية المولودة في 20 سبتمبر سنة 1955 بابن سكران . زناسني طاوس المولودة فى 29 أكتوبر سنة 1957 باين سكران . زناسنى ربيعة المولودة في 23 غشت سنة 1959 بابن سكران . زناسني عائشة المولودة فى 3 أكتوبر سنة 1961 يابن سكران .
116 الجريدة الرسمية زناسني حبيب المولود في 19 يناير سنة 1964 بابن سكران لانتير ساك ليونتين بولين المولودة في 24 نوفمبر سنة 1898 بتيارت وتسمى من الآن فصاعدا شيخاوي فاطمة زناسني الاخضر المولود في 23 مارس سنة 1939 ببني صاف ( تلمسان ) . زناسني عبد القادر المولود سنة 1913 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني حبيبة المولودة في 27 ابريل سنة 1945 بوهران ، زناسني ميلود المولود في 24 يناير سنة 1948 بوهران ، زناسني محمد المواود في 11 سبتمبر سنة 1952 بوهران ، زناسني عبد الكريم المولود في 2 فبراير سنة 1955 بوهران ، زناسني كلثوم المولودة في 25 نوفمبر سنة 1957 بوهران ،
- زناسني خديجة المولودة في 27 فبراير سنة 1960 بوهران ، زناسني جميلة المولودة في 22 غشت سنة 1962 بوهران أحمد بن ميمون بن علال المولود في 15 فبراير سنة 1939 بمسرقين ( وهران ) وولده القاصر : نور الدين بن احمد المولود في اول مارس سنة 1965 بوهران حمادي بن احمد بن محمد المولود سنة 1944 بوهران. كاردونا انطونيو المولود في اول غشت سنة 1917 باوريهوييلة اقليم آليكنت ( أسبانيا ( واولاده القصر : كار دونا عائشة المولودة في 9 فبراير سنة 1962 بسيدي حسني ( تيارت ) ، كاردونا مريم المولودة في 9 ابريل سنة 1959 بتيارت ، ويسمون من الآن فصاعدا : قردوني احمد وقردوني عائشة، و قردوني مريم علال ولد ديدوح بن علي المولود سنة 1919 بالعامرية وهران ) . عبد القادر بن مسعود ولد محمد المولود في 14 مارس سنة 1931 بالمحقون ) وهران ( واولاده القصر : فاطمة بنت عبد القادر المولودة في 16 سبتمبر سنة 1954 ببتيوة ( وهران ) ، مسعود ولد عبد القادر المولود في 10 سبتمبر سنة 1956 بالمحقون ( وهران ) ، قادة ولد عبد القادر المولود في 26 مايو سنة 1959 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه | بالمحقون (وهران) ، نادية بنت عبد القادر المولودة في 8 يوليو سنة 1960 بالمحقون (وهران) ، عدة ولد عبد القادر المولود في 7 أبريل سنة 1962 بالمحقون وهران) . الزهرة بنت عبد القادر المولودة فى 3 يوليو سنة 1964 بالمحقون وهران) ، بوعرفة بن الطيب المولود سنة 1933 بتافرسيت اقليم الناظور ( المغرب ) واولاده القصر : عبد القادر ولد بوعرفة المولود في 25 مارس سنة 1957 بسيق (وهران) ،
- ديدية بنت بوعرفة المولودة في 14 غشت سنة 1961 بسيق ) وهران ) ، الطيب بن بوعرفة المولود في 20 غشت سنة 1964 بسيق ، وهران ) ، فاطمة بنت مبارك بن محمد المولودة في 22 سبتمبر سنة 1927 بالجزائر 3 وتسمى من الآن فصاعدا : العربي فاطمة ابن سلام حمادي بن عبد الوهاب المولود سنة 1918 بدوار بنى اودير (المغرب) وبنته القاصرة : ابن سلام فوزية المولودة في 4 ديسمبر سنة 1964 بسطيف مصطفى ولد الطاهر ولد حدو المولود سنة 1928 بسبعة شيوخ بلدية عين يوسف ( تلمسان ) وأولاده القصر : الزهراء بنت مصطفى المولودة سنة 1958 بسبعة شيوخ، حبيبة بنت مصطفى المولودة في 2 مارس سنة 1960- بسبعة شيوخ ، الطيب ولد مصطفى الموارد في 19 فبراير سنة 1963 بسبعة شيوخ ويسمون من الآن فصاعدا : قلاى مصطفى و قلاي الزهراء وقلاي حبيبة وقلاي الطيب . ابن شلال محمد المولود سنة 1904 بينٹي صاف ) تلمسان ) وبنته القاصرة : ابن شلال لونجة المولودة في 13 ابريل سنة 1952 ببني صاف ، كبداني الهواري المولود سنة 1924 بيني صاف (تلمسان) واولاده القصر : كبداني ميلود المولود في 30 ديسمبر سنة 1948 ببني صاف ف ، ، كبدانيي بوسيف المولود في 15 يونيو سنة 1951 ببنى- صاف ، كبدانى عبد القادر المولود في 23 غشت سنة 1953 ببني صاف ، كبداني ربيعة المولودة في 5 يناير سنة 1956 ببني صاف ،
الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 كبداني فاطمة المولودة في 10 مارس سنة 1958 ببني صاف ،
- كبداني زكية المولودة فى 25 ابريل سنة 1960 ببني صاف ، كبداني خديجة المولودة في 29 يوليو سنة 1961 ببنى صاف ، كبداني عائشة المولودة في 27 يناير سنة 1964 ببني صاف عبد القادر بن محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1937 بعين تموشنت ( وهران ) واولاده القصر : مليكة بنت عبد القادر المولودة فى 25 مارس سنة 1958 بعين تموشنت ، ماميت بنت عبد القادر المولودة فى 16 فبراير سنة 1960 بعين تموشنت ، يوسفية بنت عبد القادر المولودة فى 7 فبراير سنة 1964 بعين تموشنت ، ويسمون من الآن فصاعدا : عبد اللاوى عبد القادر وعبد اللاوى مليكة وعبد اللاوى ماميت وعبد اللاوى يوسفية صحراوى ابراهيم المولود في 30 ديسمبر سنة 1937 ببني صاف ( تلمسان ( واولاده القصر : صحراوى بوسيف المولود في 22 سبتمبر سنة 1962 ببني صاف ،
- صحراوى آمنة المولودة في 17 نوفمبر سنة 1963 بيني صاف ، صحراوى محمد المولود في 30 يناير سنة 1965 بأرزيو ( وهران ) . ميمون ولد حماروش بكرة المولود في 19 فبراير سنة 1904 بعين تموشنت ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : بكرة ميمون ولد حماروش بلمير سكينة المولودة سنة . 193 بشعبة اللحم (وهران). محمد الكبير المولود سنة 1905 بابن سكران (تلمسان) و بنتاه القاصراتان : مليكة بنت محمد الكبير المولودة فى 27 ديسمبر سنة 1946 بحجوت ( الجزائر ) . آمنة بنت محمد الكبير المولودة فى 4 مايو سنة 1949 بحجوت (الجزائر) ويسميان من الآن فصاعدا : كبداني محمد وكبداني مليكة وكبداني آمنة . عبدو عائشة المولودة فى 23 مايو سنة 1943 بمدينة الجزائر بلعباس رقية المولودة سنة 1910 بعين تموشنت ( بوهران ) .
- عابد ولد سعد المولود في 12 يونيو سنة 1932 بتيارت . بو يبدير احمد ولد عبد القادر المولود سنة 1928 بيني واسين بلدية مغنية : تلمسان ) . يامنة بنت علال المولودة فى 26 ابريل سنة 1942 بدوار بكايتية بلدية محمدية ( مستغانم ) وتسمى من الآن فصاعدا : | علال يامنة . عبد القادر ولد محمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1945 بسيدي بلعباس ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن صالح عبد القادر ولد محمد . احمد بن عبد الله المولود سنة 1927 بعين الترك ( وهران ) والاده القصر : احمد عبد الله بن احمد المولود في 23 سبتمبر سنة 1954 بأرزيو ! وهران ) ، مغنية بنت احمد المولودة فى اول مارس سنة 1956 بأرزيو ، احمد محمد ولد عبدالله المولود في 12 يوليو سنة 1957 بأرزيو ، احمد عبد القادر ولد عبد الله المولود في 26 يوليو سنة 1958 بأرزيو ، مرسلي ولد احمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1960 بأرزيو ، جمال ولد احمد المولود في 28 مايو سنة 1962 بعين تموشنت ( وهران ) ، علي ولد احمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1963 بأرزيو ، ابن فاتح رقية بنت سلم المولودة في 18 يناير سنة 1940 بعين الترك ( وهران ) . الزهراء بنت بلخير المولودة سنة 1920 ببني صاف ( تلمسان ) . محمد بن سعيد المولود سنة 1920 بعين الطلبة (وهران) واولاده القصر : الزهراء بنت محمد المولودة فى ه غشت سنة 1947 بعين الطلبة (وهران) ، عبد الله بن محمد الموارد في 14 يناير سنة 1952 بعين الطلبة ، الهواري بن محمد المولود في 20 يناير سنة 1954 بوهران . جلول بن محمد المولود في 4 يوليو سنة 1958 بمرسى الكبير ) وهران ) ، ناصر بن محمد المولود في 6 ديسمبر سنة 1962 بمرسى الكبير (وهران) ويسمون من الآن فصاعدا : موساوى محمد و موساوى الزهراء وموساوي عبد الله وموساوى الهوارى و موساوى جلول وموساوي ناصر . ميمون ولد ابو الانوار ولد الحاج المولود في 23 يوليو سنة 1935 بعين تموشنت (وهران) واولاده القصر : عاشوراء بنت ميمون المولودة فى 13 يوليو سنة 1959 بوهران ،
118 - الجريدة الرسمية
- فتيحة بنت ميمون المولودة في 13 يوليو سنة 1959 بوهران ، محمد بن ميمون المولود في 25 يوليو سنة 1960 بوهران ،
- نصرية بنت ميمون المولودة فى 21 يوليو سنة 1961 بوهران ،
- الهواري بن ميمون المولود في 7 نوفمبر سنة 1962 بوهران ، يمينة بنت ميمون المولودة في اول ابريل سنة 1964- بوهران ،
- عبد القادر ولد ميمون المولود في 27 يوليو سنة 1965 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : مومني ميمون ومومني عاشوراء ومومني فتيحة ومومني محمد ومومني نصرية ومومني الهوارى ومومني يمينة ومومني عبد القادر بوسيف ولد احمد بلحاج المولود في 29 ابريل سنة 1932 بعين تموشنت بوهران واولاده القصر : بن ستي فاطمة المولودة في 24 اكتوبر سنة 1949 بسيدى عدة بوهران ، بن ستي أم الخير المولودة فى 20 يناير سنة 1952 بوهران ،
- بن ستي الهوارية المولودة في 8 يونيو سنة 1954 بوهران ، بن ستي محمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1956 بوهران ، عبد القادر بن بوسيف المولود في 8 نوفمبر سنة 1961 بوهران ، مهياوى عبد القادر المولود سنة 1932 بالراحل بوهران واولاده القصر : مهياوى خيرة المولودة في 9 يناير سنة 1956 بالعامرية ( وهران ) ، 6 مهياوي بارودي المولود في 22 مايو سنة 1958 بالعامرية ، مهياوى الهوارى المولود في 29 يونيو سنة 1960 بالعامرية ، مهياوي حلومة المولودة فى اول يونيو سنة 1962 بالعامرية ، مهياوى يمينة المولودة في 18 غشت سنة 1964 بالعامرية ، سعيد بن عبد النبي بن محمد المولود في 3 مارس سنة 1938 بوهران ، ويسمى من الآن فصاعدا : عبد النبي سعيد حمو بن احمد بلحاج ميمون المولود سنة 1923 بسيدي معروف بلدية سيدى شامي ( وهران ( واولاده القصر :
- احمد بن حمو المولود في 5 فبراير سنة 1949 بسيدي معروف ، بلدية سيدى شامي (وهران) ،
- ربيعة بنت حمو المولودة في 8 مايو سنة 1951 بسيدي معروف ، 6 الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه | - فاطمة بنت حمو المولودة فى 22 ابريل سنة 1955 بسيدي معروف ، ابن يعقوب بن حمو المولود 27 مايو سنة 1960 بسيدى معروف ، حورية بنت حمو المولودة فى 20 نوفمبر سنة 1962- بسيدي معروف ، ويسمون من الآن فصاعدا : بلحاج حمو وبلحاج احمد وبلحاج ربيعة وبلحاج فاطمة وبكه ن بن يعقوب وبلحاج حورية يوسف ولد احمد المولود سنة 1922 برأس الماء بوهران واولاده القصر : عبد القادر ولد يوسف المولود في 14 نوفمبر سنة 1946 برأس الماء ، يمينة بنت يوسف المولودة 10 فبراير سنة 1950 برأس الماء ، محمد ولد يوسف المولود في 13 فبراير سنة 1953 برأس الماء ، عبد الله ولد يوسف المولود في 16 مايو سنة 1955 برأس الماء ، ويسمون من الآن فصاعدا : باوباوو يوسف وباوباوو عبد القادر وباوباوو يمينة وباوباوو محمد وباوبوو. عبد الله خيرة بنت محمد ارملة مغراوة محمد المولودة في 22 مارس سنة 1933 بوهران . بو مدين بن حامد بن العربي المولود في 8 ابريل سنة 1937 بمرسى الكبير بوهران ، وبنته القاصر : صليحة بنت بومدين المولودة فى 22 يوليو سنة 1962 بمرسى الكبير (وهران) . عبد القادر بن محمد بن ابراهيم المولود في 19 اكتوبر سنة 1929 بمدينة الجزائر سويدي محمد المولود سنة 1932 بوهران بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط الماده 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص أسماؤهم … صالح بن عبد القادر بن محمد المولود في 23 عسب سنة 1923 بالعامرية (وهران) وأولاده القصر : ماميت بنت صالح المولودة فى 8 مارس سنة 1945 بالعامرية ، عبد القادر بن صالح المولود في 21 يوليو سنة 1947 بالعامرية ، فتيحة بنت صالح المولودة فى 21 أكتوبر سنة 1949 بالعامرية ، هاشم بن صالح المولود في 22 أكتوبر سنة 1951- بالعامرية ،
- مصطفى بن صالح المولود في 14 يناير سنة 1953 بالعامرية ،
الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119
- عبد الكريم بن صالح المولود في 21 مارس سنة 1957 بالعامرية . ويسمون من الآن فصاعدا : ابن عمرو صالح ، ابن عمرو ماميت ، ابن عمرو عبد القادر ، ابن عمر و فتيحة ، ابن عمرو هاشم ، ابن عمر و مصطفى ، ابن عمرو عبد الكريم ابن عبد السلام عبد السلام المولود في 12 يناير سنة 1931 بعين تموشنت ( وهران ) . زناسني سليمان المولود في 21 غشت سنة 1922 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني ميمونة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1946 بمرسى الكبير ، قويدر المولود في 29 أبريل سنة 1949 بمرسى الكبير . رئاسني الهوارية المولودة في 25 غشت سنة 1951 بمرسي الكبير ، زناسني محمد المولود في 13 فبراير سنة 1959 بمرسى الكبير مصطفى ابن احمد المولود سنة 1914 بالعيون وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : سيدي محمد ولد مصطفى المولود في 8 سبتمبر سنة 1945 بتلمسان ، حسين ولد مصطفى المولود في 27 يناير سنة 1948 بتلمسان ، عبد الغنى ولد مصطفى المولود في 19 غشت سنة 1949 بتلمسان ويسمون من الآن فصاعدا : بويحياوى مصطفى، بويحياوي سيدي محمد ، بو يحياوي حسين ، بويحياوي عبدالغني محمد ولد ميلود بن مسعود المولود سنة 1919 بعين تموشنت ( وهران ) وأولاده القصر : ميمونة بنت محمد المولودة فى 18 يناير سنة 1950. بعين تموشنت ، يمينة بنت محمد المولودة فى 19 أكتوبر سنة 1950 بعين تموشنت ، العايدية بنت محمد المولودة فى أول سبتمبر سنة 1952 بعين تموشنت ، حبيبة بنت محمد المولودة فى 29 ديسمبر سنة 1955 بعين تموشنت . عائشة بنت محمد المولودة في 27 مايو سنة 1958 . بعين تموشنت ، سعيد بن محمد المولود في 17 فبراير سنة 1962 بعين تموشنت ويسمون من الآن فصاعدا : براقي محمد ، وبراقي | ميمونة . وبراقى يمينة ، وبراقي العايدية ، وبراقى حبيبة ، و براقي عائشة ، وبراقي سعيد . سعيد بن محمد المولود في أول فبراير سنة 1932 بعين تموشنت (وهران) وولده القاصر : ميلود بن سعيد المولود في 9 غشت سنة 1960 بعين تموشنت ، ويسميان من الآن فصاعدا : حداوي سعيد ، حداوي ميلود عيشاوى محمد المولود سنة 1939 بالحناية (تلمسان) وولده القاصر : عيشاوى حسين المولود في 14 يناير سنة 1964 بالحناية • محمد ولد الاخضر المولود في 4 نوفمبر سنة 1931 بالمالح ( وهران ) وأولاده القصر : يامنة بنت محمد المولودة فى 19 ابريل سنة 1960 بالمالح ، مامة بنت محمد المولودة في 21 سبتمبر سنة 1961 بالمالح ، الاخضر ولد محمد المولود في 29 ابريل سنة 1963 بالمالح . ويسمون من الآن فصاعدا : الوادى محمد ، الوادي يامنة، الوادى مامة ، الرادي الاخضر . عبد القادر بن سالم المولود في 4 فبراير سنة 1932 (بوهران) وأولاده القصر : عجل بن عبد القادر المولود في أول يونيو سنة 1959 بالناظور ( المغرب ) ، مليكة بنت عبد القادر المولودة فى 27 يونيو سنة 1960 بالناظور ( المغرب ) ، خيرة بنت عبد القادر المولودة في 13 مايو سنة 1962 بالناظور ( المغرب ) ، نصيرة بنت عبد القادر المولودة فى أول ديسمبر سنة 1963 ( بوهران ) . ويسمون من الآن فصاعدا : عجل عبد القادر ، عجل عجل، مليكة عجل ، خيرة عجل ، نصيرة عجل الاخضر بن سليمان المولود في 22 يونيو سنة 1941 ( بوهران ) . 9 زناسني عبد اللى المولود سنة 1930 بابن سكران ( تلمسان ) وولداه القاصران : زناسني محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1961 بعين تموشنت ، زناسني فتيحة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1963 بعين تموشنت (وهران) احمد ولد احمد بن الطاهر المولود في 19 فبراير سنة 1934 بسيدي بلعباس (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : مولاي سيد احمد . زناسني بن عمر المولود في 25 نوفمبر سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر :
120 الجريدة الرسمية زناسني رشيدة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1957 ببني صاف ، زناسني عائشة المولودة في 26 يناير سنة 1962 ببني صاف ، زناسني الطاهر المولود في 12 يناير سنة 1962 ببني صاف ، زناسني عبد القادر المولود في 17 ابريل سنة 1963 ببني صاف . احمد ولد محمد المولود سنة 1900 بعين تموشنت ) وهران ) وأولاده القصر : فتيحة بنت احمد المولودة في 18 أكتوبر سنة 1947 بعين تموشنت ، خضراء بنت احمد المولودة فى 5 ابريل سنة 1949 بعين تموشنت ، عبد الله بن احمد المولود في 6 يونيو سنة 1955 بعين تموشنت ، فضيلة بنت احمد المولودة فى 16 يناير سنة 1958 بعين تموشنت ، هوارية بنت احمد المولودة في 20 سبتمبر سنة 1961 بعين تموشنت ويسمون من الآن فصاعدا : بوعزة احمد ، بوعزة فتيحة ، بوعزة خضرة ، بوعزة عبد الله ، بوعزة فضيلة ، بوعزة هوارية
- نونوت بنت حدو زوجة زناسني محمد المولودة سنة 1900 ببني صاف تلمسان ، وتسمى من الآن فصاعدا : زناسني نونوت زناسني مصطفى المولود في 2 سبتمبر سنة 1936 ببني صاف ( تلمسان ) وبنته القاصرة : زناسني نصيرة المولودة فى 27 غشت سنة 1963 بعين تموشنت ، زناسني عائشة المولودة في 1905 ببني صاف (تلمسان) . بومدين ولد عمار بن محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1913 بسيدي بلعباس (وهران) وأولاده القصر : فاطمة بنت بو مدين المولودة فى 25 مارس سنة 1947 بسيدي بلعباس ، الزهراء بنت بومدين المولودة في 12 نوفمبر سنة 1948 بسيدي بلعباس ، احمد ولد بومدين المولود في 9 يونيو سنة 1950 بسيدي بلعباس ، بغداد ولد بومدين المولود في 7 ديسمبر سنة 1952 بسيدي بلعباس ، ملوكة بنت بومدين المولودة في 13 يونيو سنة 1958 بسيدي بلعباس ، خالدية بنت بومدين المولودة في 30 ابريل سنة 1961 بسيدي بله باس . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه ويسمون من الآن فصاعدا : كبداني بومدين ، كبداني فاطمة ، كبداني الزهراء ، كبداني احمد ، كبداني بغداد ، كبداني ملوكة ، كبداني خالدية . بوسيف بن محمد المولود سنة 1924 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : يامنة بنت بوسيف المولودة فى 11 غشت سنة 1951 بعين تموشنت ، قويدر بن بوسيف المولود في 15 أكتوبر سنة 1961 بعين تموشنت ، محمد بن بوسيف المولود في 18 أكتوبر سنة 1962 بعين تموشنت ، ويسمون من الآن فصاعدا : مسعودي بوسيف ، مسعودي يامنة ، مسعودي قويدر ، مسعودي محمد زناسني عبد القادر المولود سنة 1884 ببني صاف ( تلمسان ) . زناسني محمد المولود سنة 1924 ببني صاف (تلمسان) وبنته القاصرة : مليكة المولودة في 9 ابريل سنة 1960 ببني صاف زناسني عزديل المولود في 12 يونيو سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) . زناسني فاطمة زوجة ابن عائشة المولودة في 2 يناير سنة 1929 ببني صاف . الهبرى محمد المولود في 4 يناير سنة 1941 بسيدي بلعباس (وهران) زناسني اسماعيل المولود سنة 1936 ببني صاف ) تلمسان ) وأولاده القصر : محمد بن سماعي المولود في 24 يونيو سنة 1954 بسيدي بن عدة ( وهران) ) ، زناسني فاطمة المولودة فى 19 يونيو سنة 1956 بسيدي ابن عدة ،
- زناسني رابح المولود في 28 يونيو سنة 1958 ببني صاف . زناسني عائشة المواودة في 26 يناير سنة 1961 ببني صاف زناسني عمار المولود سنة 1919 ببني صاف تلمسان) وأولاده القصر : مصطفى بن عمار المولود في 13 يونيو سنة 1949 ببني صاف ، زناسني حسناء المولودة فى 24 مارس سنة 1952 بيني صاف ، زناستي بو سيف المولود في 11 ابريل سنة 1956 ببني صاف ، زناسني حميد المولود في 11 فبراير سنة 1960 ببني صاف ،
الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 زناسني فتيحة المولودة فى 11 ابريل سنة 1963 ببني صاف زناسني محمد المولود سنة 1927 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : زناسني شريفة المولودة في 4 أكتوبر سنة 1948 ببني صاف ، زناسني خديجة المولودة في 29 يونيو سنة 1951 ببني صاف ، زناسني عبد الله المولود في 30 أبريل سنة 1953 . ببني صاف ، زناسني رابح المولود في 9 مايو سنة 1955 ببني صاف ، زناسني نور الدين المولود في 26 مايو سنة 1957 ببني صاف ، زناسني صافي المولود في 22 أكتوبر سنة 1959 ببني صاف ، زناسني حسين المولود في 24 يوليو سنة 1962 ببني صاف ،
- زناسني عمار المولود في 12 مارس سنة 1964 ببني صاف مزوار عائشة المولودة في 2 فبراير سنة 1931 ببني صاف ( تلمسان ) العربي ولد محمد المولود في 25 ابريل سنة 1931 برأس الماء (وهران) وأولاده القصر : العيد ولد العربي المولود في 12 يونيو سنة 1953 برأس الماء ، مليكة بنت العربي المولودة في 30 يوليو سنة 1957 برأس الماء
- يمينة بنت العربي المولودة في 8 سبتمبر سنة 1961 بعين تموشنت ، كريمة بنت العربي المولودة في 19 مايو سنة 1964 بعين تموشنت ويسمون من الآن فصاعدا : عمارى العربى ، عمارى العيد عماري مليكة ، عمارى يمينة ، عماري كريمة زناسني احمد تراري المولود في 20 يوليو سنة 1923 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني مامة المولودة في 11 نوفمبر سنة 1954 ببني صاف ، زناسني ميلود المولود في 11 نوفمبر سنة 1954 ببني صاف ، زناسني نور الدين المولود في 7 نوفمبر سنة 1957 ببني صاف ، زناسني الزهرة المولودة فى 11 أكتوبر سنة 1959 ببني صاف ، زناسني احمد المولود في 30 أبريل سنة 1962 ببني صاف ، زناسني جمعة المولود في 29 ديسمبر سنة 1964 ببني صاف . زناسني رابح المولود في 1925 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1948 ببني صاف ، زناسني ميلود المولود في 24 يوليو سنة 1951 ببني صاف ، زناسني بوجمعة المولود في 28 يناير سنة 1954 ببني صاف ، زناسني صافية المولودة فى 2 نوفمبر سنة 1956 ببني صاف ، زناسني جمال المولود في 8 فبراير سنة 1960 بعين تموشنت ، زناسني فتيحة المولودة فى 8 فبراير سنة 1960 بعين تموشنت ، زناسني خليدة المولودة فى 29 يناير سنة 1963 ببني صاف زناسني قويدر المولود سنة 1925 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : زناسني فتيحة المولودة في 5 ابريل سنة 1958 بعين تموشنت ، زناسني طاهرية المولودة في 15 يناير سنة 1961 ببني صاف ، زناسني زاوية المولودة فى 18 ابريل سنة 1964 ببني صاف . يمينة بنت بوشعيب زوجة زناسني محمد المولودة في 21 أكتوبر سنة 1924 بشعبة اللحم (وهران) لاله فاطمة أرملة عبد الحق المولودة سنة 1920 بقصر تيسقدلت السوق (المغرب) وأولادها القصر : عبد الحق زرقاء المولود في أول فبراير سنة 1950 بيشار ، ليلة المولودة فى 23 فبراير سنة 1954 ببشار ، عبد الحق عبد الحليم المولود في 14 نوفمبر سنة 1955 ببشار ، عبد الحق فتيحة المولودة في 23 نوفمبر سنة 1956 ببشار
122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه وتسمى لاله فاطمة من الآن فصاعدا : عبد الحق فاطمة مختار بن ميمون المولود في 26 ديسمبر سنة 1937 ( بوهران ) وأولاده القصر : محمد بن مختار المولود في 6 يوليو سنة 1960 بعين الترك ، حرية بنت مختار المولودة فى 14 يوليو سنة 1962 بعين الترك ، حليمة بنت مختار المولودة فى 16 غشت سنة 1964 بعين الترك . ميمونة بنت عبد الله زوجة مختار ابن ميمون المولودة في 10 ديسمبر سنة 1942 بمرسي الكبير (وهران) زناسني عبد الله المولود في 13 يونيو سنة 1935 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني مليكة المولودة فى 2 غشت سنة 1957 ببني صاف ، زناسني مصطفى المولود في 10 ديسمبر سنة 1961 ببني صاف ، زناسني شهرزاد المولودة في 6 سبتمبر سنة 1963 | ببني صاف . زناسني عبد السلام المولود سنة 1934 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر :
- زناسني ميمون المولود في 11 فبراير سنة 1959 ببني صاف ، زناسني محمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1960 ببني صاف ، زناسني جميلة المولودة فى 19 غشت سنة 1962 ببني صاف
- محمد ولد البكاي المولود سنة 1935 بأغلال (وهران) وأولاده القصر : منكور ولد محمد المولود في 27 ابريل سنة 1958 بعين تموشنت ، بوسيف بن محمد المولود في 27 ابريل سنة 1961 بعين تموشنت . فاطمة بنت محمد المولودة فى 5 يناير سنة 1963 بعين تموشنت ويسمون من الآن فصاعدا : فيلالي محمد ، فيلالي منكور فيلالي بوسيف ، فيلالي فاطمة . زناسني محمد المولود سنة 1912 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : زناسني ميمون المولود في 18 يونيو سنة 1946 بمرسي الكبير . زناسني فاطمة المولودة في أول يوليو سنة 1949 بمرسي الكبير . - | زناسني سعيد المولود في 21 ابريل سنة 1952 بمرسي الكبير ، زناسني بلقاسم المولود في 14 يناير سنة 1955 بمرسي الكبير ، صفية المولودة فى 6 غشت سنة 1957 بمرسي الكبير . زناسني يمينة المولودة فى 27 مايو سنة 1931 ببني صاف (تلمسان) عبد الرحمن عمار المولود في 18 مايو سنة 1942 ببوتليليس ) وهران) زناسني عبد القادر المولود فى 20 مارس سنة 1936 ببني صاف (تلمسان) زناسني احمد ولد محمد المولود سنة 1914 ببركان ( المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة المولودة في 30 مارس سنة 1948 بالحناية (تلمسان) ، زناسني ميلود في 2 يناير سنة 1950 بالحناية ، زناسني غوثي المولود في 18 مارس سنة 1952 بالحناية ، زناسني خيرة المولودة فى أول يوليو سنة 1953 بالحناية ،
- زناسني فتيحة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1956 بالحناية ، زناسني مصطفى المولود في 20 سبتمبر سنة 1958 بالحناية . زناسني يمينة زوجة العبدى بوسيف المولودة في 29 ديسمبر سنة 1930 ببي صاف ( تلمسان ) زناسني ادريس المولود في سنة 1929 ببني وعزان بلدية الرمشي (تلمسان) واولاده القصر : زناسني محمد المولود في 27 يوليو سنة 1954 ( بتلمسان ) ، زناسني عبد الكريم المولود في 23 مارس سنة 1956 ا بتلمسان ) ،
- زناسني نصيرة المولودة فى 18 أكتوبر سنة 1958 ا بتلمسان ) ، زناسني تهامي المولود في 17 اكتوبر سنة 1960 ا بتلمسان ) . زناسني زهية المولودة في 2 ديسمبر سنة 1963 ا بتلمسان ) . بوتامنت سليمان المولود سنة 1919 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر :
- بو تامنت نعيمة المولودة في 23 سبتمبر سنة 1956 ( بوهران ) ،
الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 بوتامنت محمد المولود في 5 مايو سنة 1959 (بوهران)، بوتامنت رضوان المولود في أول مايو سنة 1961 ( بوهران ) ، بوتامنت احمد المولود في 28 مايو سنة 1964 (بوهران) . بوشاقور عبد القادر المولود سنة 1938 بتيارت وبنته القاصرة : بوشاقور فاطمة المولودة فى 17 سبتمبر سنة 1964 بفرنده (تيارت) زناسني أدريس المولود في 27 نوفمبر سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) . زناسني محمد المولود في 17 أبريل سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) وبنته القاصرة : زناسني عائشة المولودة فى 13 فبراير سنة 1965 ببني صاف محمد بن ابراهيم بن بلقاسم المولود في 17 أكتوبر سنة 1924 بالقلعة شيخة القلعة ( تونس ) وأولاده القصر :
- كامل بن محمد المولود في 24 اكتوبر سنة 1953 بسوق اهراس (عنابة) ، سميرة بنت محمد المولودة سنة 1960 بالقبة الجزائر 8 ، عائشة بنت محمد المولودة في 15 مارس سنة 1965 بسوق أهراس (عنابة) قويدر بن دحمان بن موسي المولود سنة 1930 بالمالح (وهران) وأولاده القصر : دحمان جمعة المولود في 31 ديسمبر سنة 1954 بالمالح ، دحماني حسن المولود في 27 فبراير سنة 1959 بوجدة ( المغرب ) ، دحماني خضراء المولودة فى 15 فبراير سنة 1961 بوجدة ( المغرب )، ويسمون من الآن فصاعدا : رحموني قويدر ، رحموني جمعة ، رحموني حسن ، رحموني خضراء . زناسني ميمون المولود في 22 ابريل سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) وبنته القاصرة : يمينة المولودة في 24 نوفمبر سنة 1964 ببني صاف زناسني محمد المولود في 12 فبراير سنة 1937 بالحناية ( تلمسان ) . ابن عمار الشايب المولود في 24 يناير سنة 1925 بعين تموشنت ) وهران ) واولاده القصر : ابن عمار حسين المولود في أول نوفمبر سنة 1952 بعين تموشنت ، ابن عمار زليخة المولودة فى 12 غشت سنة 1954 بعين تموشنت ، ابن عمار محمد المولود في 29 يوليو سنة 1957 بعين تموشنت ، مسعود حمصة زوجة ابن عمار شايب المولودة في 9 سبتمبر سنة 1932 بعين تموشنت ( وهران ) . فاطمة بنت سي عمرو أرملة سلام بن علال المولودة سنة 1926 ببني وليشك ( المغرب ( واولادها القصر : يوسف بن سلام المولود في 27 اكتوبر سنة 1953 بدلس ( القبائل الكبرى ) ( ، كمال بن سلام المولود في 21 ديسمبر سنة 1956 بدلس. فاطمة بنت عمار أرملة محمد ولد صالح المولودة سنة 1907 ببركان (المغرب) وأولادها القصر : صافي بن محمد المولود في 10 ديسمبر سنة 1945 ببني صاف ، الطيب بن محمد المولود في 29 مارس سنة 1949 ببني صاف ، الطاهر بن محمد المولود في 10 أبريل سنة 1952 ببني صاف زناسني محمد المولود في 25 يوليو سنة 1934 ببني صاف ( تلمسان ) عمار بن احمد المولود في سنة 1934 بعين تموشنت ( وهران ) وأولاده القصر : فاطمة بنت عمار المولودة فى 24 يناير سنة 1959 ( بوهران ) ، حسن بن عمار المولود في أول يوليو سنة 1960 (بوهران) ، صليحة بنت عمار المولودة في 13 سبتمبر سنة 1961 بوهران ، حسين بن عمار المولود في 17 يناير سنة 1965 ( بوهران ) . فاطمة بنت محمد زوجة بكاي بن محمد المولودة في 28 أبريل سنة 1930 (بوهران) زناسني عمار بن جيلالي المولود سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) . رحو بوزيان المولود في 2 يونيو سنة 1919 ( بوهران ) . زناسني فاطمة أرملة زناسني عبد القادر المولودة في 7 أبريل سنة 1931 ببني صاف ( تلمسان ) وأولادها القصر : زناسني عائشة المولودة في 9 أكتوبر سنة 1948 بيني صاف ، زناسني صفية المولودة فى أول يونيو سنة 1950 بيني صاف ،
124 الجريدة الرسمية زناسني محمد المولود في 2 يوليو سنة 1952 ببني صاف ، زناسني سعيدة المولودة فى 23 مارس سنة 1956 ببني صاف ، بزناسني مليكة المولودة في 28 يوليو سنة 1958 ببني صاف ، زناسني عبد المجيد المولود في 22 أكتوبر سنة 1960 ببني صاف ، زناسني بوسيف بن محمد المولود سنة 1926 بيني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : زناسني عائشة المولودة فى 25 أبريل سنة 1950 بصفصاف ، زناسني عبد القادر المولود في 13 غشت سنة 1952 ببني صاف ، زناسني قادة المولود في 9 أبريل سنة 1961 بصفصاف. مروك محمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1934 فخذة أولاد عوالي بلدية مراد ( الجزائر ) وأولاده القصر : مروك معمر المولود في 5 أبريل سنة 1958 بحجوت ( الجزائر ) ، مروك رشيد المولود في 11 سبتمبر سنة 1961 بحجوت ( الجزائر ) ، مروك محمد المولود في 8 مارس سنة 1963 بحجوت ( الجزائر ) ، مروك حميد المولود في 18 يونيو سنة 1964 بحجوت ( الجزائر ) . زناسني محمد المولود سنة 1900 ببني صاف تلمسان ) وبنته القاصرة : زناسني رحمة المولودة في 12 يونيو سنة 1947 ببني صاف عبد الكريم ولد الصحراوي المولود في 26 يناير سنة 1932 بزناتة بلدية الرمشي (تلمسان) ريفي عمار المولود في 15 أكتوبر سنة 1934 بحاسي بن عقبة (وهران) مغربي الزهرة زوجة ولاح حسين المولودة سنة 1924 بيني صاف ( تلمسان ) . عبد السلام بن محمد بن عمار المولود سنة 1915 بازرو ناحية فاس (المغرب) وأولاده القصر : ۔ صالح بن عبد السلام المولود سنة 1946 بدوار زراوة أقليم تازة (المغرب) ، جمعية بنت عبد السلام المولودة في 3 فبراير سنة 1952 بالمحمدية (مستغانم) ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه كلثوم بنت عبد السلام المولودة فى 15 فبراير سنة 1954 بالمحمدية ، جيلالي بن عبد السلام المولود في 20 مارس سنة 1958 بالمحمدية حمادي بن يخلف بن علال المولود سنة 1925 بعزرة ناحية تازة ( المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة بنت حمادي المولودة فى 10 سبتمبر سنة 1957 بوادي رهيو ( مستغانم ) ، فتيحة بنت حمادي المولودة فى 26 فبراير سنة 1959 بالمحمدية ( مستغانم ) ، محمد بن حمادي المولود في 27 يوليو سنة 1960 بالجزائر 4 ،
- بشير بن حمادي المولود في 9 فبراير سنة 1964 بالمحمدية . عبد القادر ولد بوجمعة المولود في 16 مارس سنة 1926 بسيدي بلعباس (وهران) وأولاده القصر : عبد القادر ولد عبد القادر المولود في 15 مايو سنة 1955 بسيدي بلعباس ،
- فاطنة بنت عبد القادر المولودة فى 7 أكتوبر سنة 1958 انجير عمالة المينيلوار) ،
- خيرة بنت عبد القادر المولودة فى 11 يناير سنة 1960 بأفريل ( عمالة المينيلوار ) ، غالم ولد عبد القادر المولود في 30 سبتمبر سنة 1961 بأفريل ( عمالة المينيلوار ) فرنسا ، العيد ولد عبد القادر المولود في 30 ديسمبر سنة 1963 بسيدي بلعباس (وهران) مغربي محمد المولود سنة 1907 ببني صاف (تلمسان) . خالدي محمد المولود سنة 1922 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : خالدي نور الدين المولود في 24 يوليو سنة 1958 ببني صاف ، خالدي عمار المولود في 2 أبريل سنة 1959 ببني صاف خالدي محمد المولود في 19 أبريل سنة 1950 ببني صاف ، خالدي عكاشة المولود في 12 فبراير سنة 1962 ببني صاف وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1385 الموافق 1 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مكلفة بمهمة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1385 الموافق أول ديسمبر سنة 1965 انتدبت السيدة نازية بن صالح المهام مكلفة بمهمة
الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 بالرقم الاستدلالى الاجمالى 600 وذلك ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعاشات ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق | 17 يناير سنة 1966 المتضمن انتداب السيد موسي شرشالي لمهام مدير المعاشات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد موسى شرشالي ، المنتدب لمهام مدير المعاشات ، امضاء جميع العقود الفردية والتنظيمية | باسم وزير قدماء المجاهدين وذلك في حدود اختصاصاته : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات ان وزير قدماء المجاهدين . بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 650-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1965 . وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، المتضمن انتداب السيد معمر بن عطية لمهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد معمر بن عطية ، المنتدب لمهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات امضاء جميع المقررات التي تدخل فى الاختصاصات الاساسية للمديرية الفرعية المسندة اليه بانتظام باستثناء المقررات الصادرة على شكل قرارات باسم وزير قدماء المجاهدين ، وذلك ضمن حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير قسم تصفية المعاشات ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء المؤرخ الحكومة في 6 أكتوبر بتفويض سنة امضائهم 1965 ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 وبمقتضى المرسوم الصادر فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 المتضمن انتداب السيد يوسف بوعمامة لمهام ذئب مدير قسم تصفية المعاشات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد يوسف بوعمامة ، المنتدب لمهام نائب مدير قسم تصفية المعاشات ، امضاء المقررات التي تدخل فى الاختصاصات الاساسية للمديرية الفرعية المسندة اليه بانتظام ماعدا المقررات الصادرة على شكل قرارات باسم وزير قدماء المجاهدين وذلك ضمن حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 بوعلام بن حمودة
126 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1963 المتضمن تجديد الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المدعوة ((ايساوان» و «تاجنتورت و زارزايتين ) التي هي في حيازة شركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1963 المتضمن تجديد الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل ، المدعوة ايساوان » و « تاجنتورت » و «وزارزايتين » والتي هي بحوزة شركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله (CREPS) وخاصة المادة 2 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان بيانات الاحداثيات الجغرافية المطابقة للنقط : 12 و أ 13 من الطول الشرقى والنقط / 13 الى 22 و أ 25 من العرض الشمالي ، المذكورة في المادة 2 المقطع من القرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه، يعدل كل واحد منها كما يلى : 9 درجات و ..، 9 درجات و .. (( ( 27 درجة و 25 دقيقة ، 27 درجة و 55 دقيقة ، 27 درجة و 40 دقيقة ، 27 درجة و 40 دقيقة ، 27 درجه و 30 دقيقة ، 27 درجه و 30 دقيقة . 27 درجة و 25 دقيقة ، 27 درجة ، و 40 دقيقة 270 درجة و 40 دقيقة ، 27 درجة و 50 دقيقة المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 يتضمن نشر الوثائق والمعلومات الخاصة بالهزات الارضية التي تهم البحث عن الوقود السائل والغازي ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات عن عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 51 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 ، الموضحة بموجبه شروط تطبيق الامر المشار اليه اعلاه وخاصة المقطع 2 من المادة 98 منه ، وبعد الاطلاع على مقترحات المنظمة التقنية لاستثمار ثروات باطن الارض الصحراوية المقدمة الى الحكومة بتاريخ 12 يوليو سنة 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الوثائق والمعلومات الخاصة بالهزات الارضية التي تهم البحث عن الوقود السائل او الغازي لا يجوز اطلاع أشخاص أخرين عليها أو نشرها من طرف السلطات | العمومية الا مع الموافقة الصريحة للشركة المعنية بالامر . وان لم تكن الموافقة فقبل انتهاء مهلة خمس سنوات بعد اعداد هذه الوثائق أو المعلومات من غير أن تتجاوز هذه المهلة ثلاث سنوات بعد شغور المساحة المعنية ، تبعا لانتهاء الرخصة او لتجديدها أو للتنازل عنها المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1665 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين بعض البضائع المرخص باستيرادها أن وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المتضمن حصر استيراد بعض البضائع ، وخاصة المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 المتضمن اختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم القائمة موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار | اليه اعلاه ، كما يلي : 01 – 20 : البقول والنباتات البقلية والفواكه المحضرة | او المحفوظة في الخل او في الحامض الخليك بالملح او بدون مع التوابل والخردل او السكر
الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 02 – 20 : البقول او النباتات البقلية المحضرة أو المصبرة بدون خل ولا حامض خليك 04 - اه : نسائج من الالياف النسيجة التركيبية أو الصناعية المتصلة ) وفى ضمنها النسائج الخيطية أو المزينة بصفائح والتابعة للرقم 01-51 او 02-51 ) . 07-56 : نسائج من الالياف النسجية التركيبية والصناعية المنقطعة 01-97 : عربات ومركبات ذات عجلات لتلهية الصبيان 04-17 : الحلوى بدون كاكاو . 05-17 : السكر والاشربة ونقل السكر ، معطرة او مضافة اليها ملونات ) وفى ضنها السكر المعطر بالونيلة او بالونيلين ( باستثناء عصير الفواكه المضاف اليه السكر بجميع النسب المادة 2 : ان العقود الجارية المتعلقة بالمنتجات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه يمكن انجازها بشرط ان تكون مبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي حدود شهر واحد كالدراجات ودراجات التكردح والخيول الميكانيكية والسيارات | ابتداء من هذا النشر . ذات دواسة والعربات المخصصة للدمي وما أشبهها . الدمي من جميع الانواع . 03-97 : اللعب الاخرى والنماذج المصغرة للتسلية 05-97 : الادوات للتسلية والاعياد والتوابع لحفلات | الرقص واللهو والادوات المدهشة واللوازم لاشجار عيد الميلاد والادوات المخصصة لعيد الميلاد وأشجار عيد الميلاد والصناعية والمعالف والقباقب والحطبات الكبيرة . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي بلاغات ، اعلانات المكتب العقاري المدينة الجزائر شركة مغفلة رأسمالها المركز الرئيسي 61 شارع ; 1600000 فرنك داغير بمدينة الجزائر سندات اسمية من فئة 100 فرنك ذات فائدة 112 6 ٪ بتاريخ مارس سنة 1955 استحقاق 15 مارس سنة 1966 السحب الحادي عشر الجارى فى 21 يناير سنة 1966 لاستهلاك 1142 سندا . تشمل القائمة الواردة ادناه : أ ارقام التسلسل الخاصة بالسحب الحادي عشر ، ب ارقام التسلسل المسحوبة سابقا وغير المسددة بالتمام الارقام النهائية سعر التسديد للسلسلة اعوام التسديد بالفرنك 1 الى 636 1965 108,45 4925 الى 6060 1966 108,45 6771 الى 7066 1966 108,45 7067 الى 7068 19640 108,45 الارقام النهائية سعر التسديد للسلسلة اعوام التسديد بالفرنك 9100 الى 9917 1964 108,45 10960 الى 11199 : 1964 108,45 11200 الى 11212 1966 108,45 13524 الى 14124 1963 108008 14245 الى 14800 1965 108,45 ا مع العلم بأنه لم يقع اعتراض على أي سند فى تاريخ السحب الحادي عشر ) .
128 الجريدة الرسمية قرض مدينة الجزائر بفائدة 6 ٪ لسنة 1956 السحب السابع للاستهلاك المؤرخ فى 13 ديسمبر سنة 1965 الارقام المسحوبة : من 21379 الى غاية 250149 استحقاق التسديد : اول مارس سنة 1966 سعر التسديد : 000 100 دج عن كل سند ، شبابيك التسديد : البنك الصناعي للجزائر وللبحر الابيض المتوسط والمصرف العقارى الجزائرى التونسي . فيما يلي الارقام المستهلكة فى الاقتراعات السابقة والتي لم تقدم للتسديد بعد : من 140465 الى 15.83 من 150084 الى 16229 من 19730 الى 21378 من 60 0ر50 الى 239 1510 240 من 17/565016 الى 0701565019 من 95560091 الى 281 156 290 من 332 1560 370 الى 1560667 670 صندوق التجهيز لتنمية الجزائر سندات بفائدة 5% لسنة 1961 من فائدة 200 فرنك السحب الخامس المؤرخ فى 15 مارس سنة 1966 جرى بتاريخ 11 يناير سنة 1966 بمكاتب المؤسسة الوطنية للخصم بباريس 14 نهج بيرجير بباريس الاقتراع الخامس الخاص بحرف السلسلة لسندات صندوق التجهيز لتنمية الجزائر بفائدة 5% عن طريق المكافآت التصاعدية التي تستهلك بتاريخ 15 مارس سنة 1966 طبقا لاحكام قرار الترخيص الصادر في 14 مارس سنة 1961 لوزير المالية بالجمهورية الفرنسية . وتعنون السلسلة المسحوبة فى هذا الاقتراع بحرف «ب» وعليه فالثمانية آلاف والمائتان والثلاثة والتسعون سندا التي تمثل السلسلة المشار اليها أعلاه . تكون قابلة للتسديد بقدر 210 فرنكات ابتداء من 15 مارس سنة 1966 حيث تكف عن انتاج الفوائد المطبعة الرسمية ، 7 و للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه وتسدد السندات المسحوبة من قبل المؤسسة المكلفة ب المصلحة المالية للقرض • وفيما يلي القائمة الاجمالية المتضمنة السلسلات المسحوبة في الاقتراعات السابقة : سنة 1962 حرف K 210 فرنكات سنة 1963 حرف L 210 فرنكات سنة 1964 == حرف F 210 فرنكات سنة 1965 = حرف D 210 فرنكات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل اعلام للجمهور قرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بناء على اقتراح من المديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، تحويل الموقف المدعو « أستيل » ( على الخط الرابط القراح بتوقرت ) الى موقف غير محروس ، يفتح حسب الشروط لحركة مرور ( المسافرين والامتعة والكلاب المصحوبة » والحركة النقل ( غير المستعجل » وتدخل هذه الاحكام فى حيز التنفيذ في 10 فبراير سنة 1966 قرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بناء على اقتراح من المديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، تحويل الموقف المدعو « عين الفكرون » ) على الخط الرابط اولاد رحمون بخنشلة ) الى موقف غير محروس ، يفتح حسب بعض الشروط لحركة مرور المسافرين والامتعة والكلاب المصحوبة » ولحركة النقل غير المستعجل » . وتدخل هذه الاحكام فى حيز التنفيذ في 10 فبراير سنة 1966 بموجب مقرر رقم 14 مؤرخ فى 21 يناير سنة 1966 صدق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق باغلاق الموقف المدعو البحيرات ( لي لاك ) ( على الخط الرابط قسنطينة بتوقرت ) 9 نهج تروليي - الجزائر