قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعاشات . 125
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد موسى شرشالي ، المنتدب لمهام مدير المعاشات ، امضاء جميع العقود الفردية والتنظيمية | باسم وزير قدماء المجاهدين وذلك في حدود اختصاصاته :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.