قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 يتضمن نشر الوثائق والمعلومات الخاصة بالهزات الأرضية التي تهم البحث عن الوقود السائل والغازي 126
المادة الأولى
فتح المادةان الوثائق والمعلومات الخاصة بالهزات الارضية التي تهم البحث عن الوقود السائل او الغازي لا يجوز اطلاع أشخاص أخرين عليها أو نشرها من طرف السلطات | العمومية الا مع الموافقة الصريحة للشركة المعنية بالامر . وان لم تكن الموافقة فقبل انتهاء مهلة خمس سنوات بعد اعداد هذه الوثائق أو المعلومات من غير أن تتجاوز هذه المهلة ثلاث سنوات بعد شغور المساحة المعنية ، تبعا لانتهاء الرخصة او لتجديدها أو للتنازل عنها
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1665 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين بعض البضائع المرخص باستيرادها أن وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المتضمن حصر استيراد بعض البضائع ، وخاصة المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 المتضمن اختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار | اليه اعلاه ، كما يلي : 01 – 20 : البقول والنباتات البقلية والفواكه المحضرة | او المحفوظة في الخل او في الحامض الخليك بالملح او بدون مع التوابل والخردل او السكر الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 02 – 20 : البقول او النباتات البقلية المحضرة أو المصبرة بدون خل ولا حامض خليك
04 - اه : نسائج من الالياف النسيجة التركيبية أو الصناعية المتصلة ) وفى ضمنها النسائج الخيطية أو المزينة بصفائح والتابعة للرقم 01-51 او 02-51 ) . 07-56 : نسائج من الالياف النسجية التركيبية والصناعية المنقطعة 01-97 : عربات ومركبات ذات عجلات لتلهية الصبيان 04-17 : الحلوى بدون كاكاو . 05-17 : السكر والاشربة ونقل السكر ، معطرة او مضافة اليها ملونات ) وفى ضنها السكر المعطر بالونيلة او بالونيلين ( باستثناء عصير الفواكه المضاف اليه السكر بجميع النسب
المادة 2
فتح المادةان العقود الجارية المتعلقة بالمنتجات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه يمكن انجازها بشرط ان تكون مبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي حدود شهر واحد كالدراجات ودراجات التكردح والخيول الميكانيكية والسيارات | ابتداء من هذا النشر .
ذات دواسة والعربات المخصصة للدمي وما أشبهها .
الدمي من جميع الانواع . 03-97 : اللعب الاخرى والنماذج المصغرة للتسلية 05-97 : الادوات للتسلية والاعياد والتوابع لحفلات | الرقص واللهو والادوات المدهشة واللوازم لاشجار عيد الميلاد والادوات المخصصة لعيد الميلاد وأشجار عيد الميلاد والصناعية والمعالف والقباقب والحطبات الكبيرة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي بلاغات ، اعلانات المكتب العقاري المدينة الجزائر شركة مغفلة رأسمالها المركز الرئيسي 61 شارع ; 1600000 فرنك داغير بمدينة الجزائر سندات اسمية من فئة 100 فرنك ذات فائدة 112 6 ٪ بتاريخ مارس سنة 1955 استحقاق 15 مارس سنة 1966 السحب الحادي عشر الجارى فى 21 يناير سنة 1966 لاستهلاك 1142 سندا .
تشمل القائمة الواردة ادناه :
أ ارقام التسلسل الخاصة بالسحب الحادي عشر ، ب ارقام التسلسل المسحوبة سابقا وغير المسددة بالتمام الارقام النهائية سعر التسديد للسلسلة اعوام التسديد بالفرنك 1 الى 636 1965 108,45 4925 الى 6060 1966 108,45 6771 الى 7066 1966 108,45 7067 الى 7068 19640 108,45 الارقام النهائية سعر التسديد للسلسلة اعوام التسديد بالفرنك 9100 الى 9917 1964 108,45 10960 الى 11199 : 1964 108,45 11200 الى 11212 1966 108,45 13524 الى 14124 1963 108008 14245 الى 14800 1965 108,45 ا مع العلم بأنه لم يقع اعتراض على أي سند فى تاريخ السحب الحادي عشر ) . 128 الجريدة الرسمية قرض مدينة الجزائر بفائدة 6 ٪ لسنة 1956 السحب السابع للاستهلاك المؤرخ فى 13 ديسمبر سنة 1965 الارقام المسحوبة :
من 21379 الى غاية 250149 استحقاق التسديد : اول مارس سنة 1966 سعر التسديد : 000 100 دج عن كل سند ، شبابيك التسديد : البنك الصناعي للجزائر وللبحر الابيض المتوسط والمصرف العقارى الجزائرى التونسي .
فيما يلي الارقام المستهلكة فى الاقتراعات السابقة والتي لم تقدم للتسديد بعد :
من 140465 الى 15.83 من 150084 الى 16229 من 19730 الى 21378 من 60 0ر50 الى 239 1510 240 من 17/565016 الى 0701565019 من 95560091 الى 281 156 290 من 332 1560 370 الى 1560667 670 صندوق التجهيز لتنمية الجزائر سندات بفائدة 5% لسنة 1961 من فائدة 200 فرنك السحب الخامس المؤرخ فى 15 مارس سنة 1966 جرى بتاريخ 11 يناير سنة 1966 بمكاتب المؤسسة الوطنية للخصم بباريس 14 نهج بيرجير بباريس الاقتراع الخامس الخاص بحرف السلسلة لسندات صندوق التجهيز لتنمية الجزائر بفائدة 5% عن طريق المكافآت التصاعدية التي تستهلك بتاريخ 15 مارس سنة 1966 طبقا لاحكام قرار الترخيص الصادر في 14 مارس سنة 1961 لوزير المالية بالجمهورية الفرنسية .
وتعنون السلسلة المسحوبة فى هذا الاقتراع بحرف «ب»
وعليه فالثمانية آلاف والمائتان والثلاثة والتسعون سندا التي تمثل السلسلة المشار اليها أعلاه . تكون قابلة للتسديد بقدر 210 فرنكات ابتداء من 15 مارس سنة 1966 حيث تكف عن انتاج الفوائد المطبعة الرسمية ، 7 و للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1385 ه وتسدد السندات المسحوبة من قبل المؤسسة المكلفة ب المصلحة المالية للقرض • وفيما يلي القائمة الاجمالية المتضمنة السلسلات المسحوبة في الاقتراعات السابقة :
سنة 1962 حرف K 210 فرنكات سنة 1963 حرف L 210 فرنكات سنة 1964 == حرف F 210 فرنكات سنة 1965 = حرف D 210 فرنكات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل اعلام للجمهور قرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بناء على اقتراح من المديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، تحويل الموقف المدعو « أستيل » ( على الخط الرابط القراح بتوقرت ) الى موقف غير محروس ، يفتح حسب الشروط لحركة مرور ( المسافرين والامتعة والكلاب المصحوبة » والحركة النقل ( غير المستعجل »
وتدخل هذه الاحكام فى حيز التنفيذ في 10 فبراير سنة 1966 قرر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بناء على اقتراح من المديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، تحويل الموقف المدعو « عين الفكرون » ) على الخط الرابط اولاد رحمون بخنشلة ) الى موقف غير محروس ، يفتح حسب بعض الشروط لحركة مرور المسافرين والامتعة والكلاب المصحوبة » ولحركة النقل غير المستعجل » .
وتدخل هذه الاحكام فى حيز التنفيذ في 10 فبراير سنة 1966 بموجب مقرر رقم 14 مؤرخ فى 21 يناير سنة 1966 صدق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق باغلاق الموقف المدعو البحيرات ( لي لاك ) ( على الخط الرابط قسنطينة بتوقرت ) 9 نهج تروليي - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 51-1334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.