قرار
قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1385 الموافق 29 دسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين بعض البضائع المرخص باستيرادها 126
قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1385 الموافق 29 دسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين بعض البضائع المرخص باستيرادها 126
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.