قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 بنابر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء لذئب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات 125
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد معمر بن عطية ، المنتدب لمهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات امضاء جميع المقررات التي تدخل فى الاختصاصات الاساسية للمديرية الفرعية المسندة اليه بانتظام باستثناء المقررات الصادرة على شكل قرارات باسم وزير قدماء المجاهدين ، وذلك ضمن حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 650-190
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.