قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 بناير سنة 1966 يتضمن تفويض الإمضاء لنائب مدير قسم تصفية المعاشات 125
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد يوسف بوعمامة ، المنتدب لمهام نائب مدير قسم تصفية المعاشات ، امضاء المقررات التي تدخل فى الاختصاصات الاساسية للمديرية الفرعية المسندة اليه بانتظام ماعدا المقررات الصادرة على شكل قرارات باسم وزير قدماء المجاهدين وذلك ضمن حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 بوعلام بن حمودة 126 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.