مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل ولاية سطيف. 32 فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط 32 فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات 32 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة 32 فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات 32 فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.