قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.