قرار

قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والنقل. 27

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.