قرار رقم 17 /ق. م د/ 21 مؤرّخ في 29 رجب عام 1442 الموافق 13 مارس سنة 2021 يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة 125
فتح المادةيعتبر سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد على الفقرة الأولى من المادة 125 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعّد سهوًا يتعيّن تداركه.
ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار :
– فيما يخص المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار، تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على أساس الحدود الإقليمية للولاية، دون الإشارة إلى القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، والذي يعتبر سندا للمادة 6 من الأمر موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الإشارة في نص المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار إلى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق ل 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، يعدّ سهوًا يتعيّن تداركه.
لهذه الأسباب يقرر ما يأتي :
في الشكل :
أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان موضوع الإخطار، جاءت طبقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.
ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، تم طبقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.
في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
1 - إضافة المادتين 139 (النقطة 11) و 198 من الدستور ضمن التأشيرات.
2 - حذف الإشارة إلى المادة 140 من الدستور من التأشيرات.
3 - إضافة الإشارة إلى المادة 125 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ضمن التأشيرات.
ثانيا : فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار :
- تدارك السهو الوارد في نص المادة 6 من الأمر موضوع الإخطار، بالإشارة إلى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم.
ثالثا : تعتبر أحكام الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان موضوع الإخطار، دستورية.
رابعا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 27 و 28 رجب عام 1442 الموافق 11 و 12 مارس سنة .2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة، ابراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أوسهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، الهاشمي براهمي، عضوا، أمحمد عدة جلول، عضوا.
أوامر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.