مرسوم رئاسيّ رقم 07-286 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، وتنش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والج مه ورية البرتغ الية، الم شار إلي هما فيما يأتي ب " الطرفين ."
- اعتبارا منهما للمثل العليا للعدالة والحرية التي تجمع الدولتين،
- ورغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان بالتعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري بناء على طلب أحدهما.
المادة 2 الحماية القانونية
1 - يستفيد مواطنو الطرفين المقيمون بإلاقليم الوطني لأحد الطرفين، في إقليم الطرف الآخر، من نفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه، فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية.
2 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين المقيمون بإلاقليم الوطني لأحد الطرفين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف الآخر للمطالبة والدفاع عن حقوقهم.
3 - تطبق كذلك الفقرتان 1 و 2 أعلاه على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا لتشريع كل من الطرفين.
المادة 3
فتح المادةكفالة المصاريف القضائية
1 - لا يمكن أن تفرض على مواطني أحد الطرفين الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر أي كفالة أو إيداع تحت أي تسمية كانت بالنظر لكونهم أجانب أو ليس لهم مسكن أو إقامة في بلد هذا الأخير.
2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا لقوانين كل من الطرفين. 21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةالمساعدة القضائية
1 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين المقيمون بالإقليم الوطني لأحد الطرفين، في إقليم الطرف الآخر، بالمساعدة القضائية على غرار مواطني البلد أنفسهم شريطة احترامهم لقانون الطرف المطلوب منه المساعدة.
2 - تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية، إلى طالبها من طرف السلطات المختصة لبلد الإقامة.
المادة 5
فتح المادةالإعفاء من التصديق
1 - تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي شكل من أشكال التصديق ويجب أن يضفى عليها التوقيع والخاتم الرسمي للسلطة التي لها صفة إصدارها.
2 - غير أن الوثائق المحررة في إقليم أحد الطرفين، تتمتع على إقليم الطرف الآخر، بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثائق من نفس الطبيعة عند هذا الطرف.
3 - يجوز لكل شخص أو سلطة معنية تابعة لأحد الطرفين في حالة الشك، أن تشترط من سلطة الطرف الآخر التحقق من صحة الوثيقة.
الفصل الثاني — التعاون القضائي
المادة 6
فتح المادةنطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي تبليغ وإرسال العقود القضائية وغير القضائية، وتنفيذ إجراءات قضائية كسماع الشهود أو الأطراف، أو إجراء خبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية وكذا كل إجراء آخر، يتم بناء على طلب أحد الطرفين، في إطار تحقيق قضائي يخص مواطني الطرفين المقيمين على الإقليم الوطني لأحدهما .
المادة 7
فتح المادةرفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بالسيادة أو الأمن أو النظام العام لبلده.
المادة 8
فتح المادةإرسال طلبات التعاون القضائي
1 - يرسل طلب التعاون القضائي وعقود التنفيذ أو الرفض مباشرة عن طريق وزارتي العدل للطرفين المعينين "كسلطتين مركزيتين ."
2 - يحتوي طلب التعاون القضائي على البيانات التالية :
أ - السلطة القضائية الطالبة،
ب - السلطة القضائية المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء،
ج - لقب، اسم، صفة، جنسية، مسكن أو إقامة أطراف الدعوى والعنوان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص الاعتبارية،
د - لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء،
ه - موضوع الطلب والوثائق المرفقة،
و - أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
3 - في حالة تبليغ الأحكام القضائية، يشار في الطلب إلى آجال وطرق الطعن وفقا لتشريع كلا الطرفين.
المادة 9
فتح المادةلغة المراسلة تحرر كل الوثائق المتعلقة بالتعاون القضائي بلغة الطرف الطالب مرفقة بترجمة مطابقة إلى اللغة الفرنسية.
المادة 10
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي تسديد أي مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء.
المادة 11
فتح المادةإثبات تبليغ العقود
1 - يثبت تبليغ العقود القضائية وغير القضائية إما بواسطة وصل مؤرخ وموقع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوب منها التنفيذ تثبت إتمام الإجراء وطريقة التسليم وتاريخه.
2 - إذا تعذر التسليم، يحاط الطرف الطالب علما بذلك. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 12
فتح المادةالإنابات القضائية تتضمن الإنابات القضائية البيانات التالية :
أ - السلطة القضائية الطالبة،
ب - السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء،
ج - لقب واسم وعنوان وصفة الأطراف والشهود،
د - موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها،
ه - الأسئلة التي يجب طرحها على الشهود، عند الاقتضاء،
و- أي بيانات أخرى مفيدة لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
المادة 13
فتح المادةتنفيذ الإنابات القضائية
1 - تنفذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين فيما يخص مواطني الطرفين المقيمين على الإقليم الوطني لأحدهما عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة لدى كل من الطرفين.
2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ، بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، بمايلي :
أ - تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها،
ب - إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ.
3 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب ترد العقود المرفقة به إلى الطرف الطالب ويجب إخطاره عن أسباب عدم إنجاز الطلب أو رفضه.
المادة 14
فتح المادةمثول الشهود والخبراء
1 - إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ضروريا، فإن السلطة التي يوجد في بلادها إقامته أو مسكنه تقوم بدعوته للرد على الاستدعاءات الموجهة له.
2 - في هذه الحالة، يحق للشاهد أو الخبير الاستفادة من مصاريف السفر وتعويضات الإقامة انطلاقا من محل إقامته حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سوف يتم فيها السماع. وتشمل / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م مصاريف السفر كذلك، تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب من مقر الجهة القضائية التي يمثل أمامها الشاهد أو الخبير. وبطلب من الشاهد أو الخبير، توفر السلطات القنصلية للطرف الطالب تذكرة النقل أو تسبيقا عن مصاريف السفر.
3 - وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ أي إجراء قسري ضد الأشخاص المتخلفين.
المادة 15
فتح المادةتسليم العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل طرف تسليم العقود القضائية وغير القضائية إلى مواطنيه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لتشريع كل من الطرفين.
الفصل الثالث — الاعتراف والتنفيذ
المادة 16
فتح المادةالاعتراف وتنفيذ العقود الرسمية
1 - يصرح بنفاذ العقود الرسمية، سيما العقود التوثيقية، في إقليم أحد الطرفين من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم لديه التنفيذ.
2 - تكتفي السلطة المختصة بالتحقق من أن العقود تستوفي الشروط اللازمة لإثبات صحتها وفقا لتشريع البلد الذي صدرت فيه والتأكد من عدم مخالفتها للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ.
المادة 17
فتح المادةالاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية يتم الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في إقليم أي من الطرفين وتنفيذها وفقا لأحكام الاتفاقية التي صدق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها.
المادة 18
فتح المادةتبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان بطلب أحد منهما بتبادل المعلومات والوثائق في المجال التشريعي والاجتهاد القضائي. 21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 19
فتح المادةاتفاقات أخرى لا تخل هذه الاتفاقية بالالتزامات الناتجة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى تلزم الطرفين.
المادة 20
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر تبليغ كتابي عبر الطريق الدبلوماسي يفيد إتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة في هذا الشأن.
المادة 21
فتح المادةمدة السريان والنقض
1 - يستمر سريان هذه الاتفاقية لأجل غير محدد.
2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية عن طريق إشعار مسبق بستة (6) أشهر يوجه كتابيا إلى الطرف الآخر عبر الطريق الدبلوماسي.
المادة 22
فتح المادةالتعديل
1 - يجوز إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية بطلب من أحد الطرفين.
2 - يسري مفعول التعديلات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذه الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادةالتسجيل يتعين على الطرف الذي ستوقع الاتفاقية على إقليمه أن يقوم فور دخولها حيز التنفيذ بإحالتها إلى أمانة الأمم المتحدة قصد تسجيلها طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. كما يشعر الطرف الآخر بإتمام هذا الإجراء و برقم التسجيل.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين هذه الاتفاقية.
حررت بالجزائر في 22 يناير سنة 2007 من نسختين (2) أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية البرتو كوستا الطيب بلعيز وزير العدل وزير العدل، حافظ الأختام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.