مرسوم رئاسيّ رقم 07-287 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، وتنش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين،
- واعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل على أوسع نطاق لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
- ورغبة منهما في إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجال تطبيق التعاون القضائي
1 - يتفق الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على تبادل التعاون في المجال الجزائي، على أكبر نطاق ممكن، في كل الإجراءات الخاصة بالجرائم التي يكون الاختصاص فيها للسلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم الطلب.
2 - يشمل التعاون ما يأتي :
أ - جمع الشهادات أو أقوال الأشخاص،
ب - تقديم الوثائق والملفات وأدلة إثبات أخرى،
ج - تسليم العقود القضائية،
د - تحديد مكان وهوية الأشخاص،
ه - تحويل الأشخاص المسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا،
و - تنفيذ طلبات التفتيش والحجز،
ز - التعرف على عائدات الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها،
ح - أي تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.
3 - يمنح التعاون دون مراعاة مبدأ ازدواجية التجريم.
4 - في حالة طلبات التفتيش والحجز والتجميد والمصادرة، يجب أن تكون الجريمة التي من أجلها تم تقديم الطلب معاقبا عليها في قوانين كلا الطرفين.
المادة 2 السلطات المركزية
1 - تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين.
2 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
3 - بالنسبة للجمهورية البرتغالية، تتمثل السلطة المركزية في النائب العام للجمهورية.
4 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطاته المركزية.
5 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون. / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م
6 - في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).
المادة 3
فتح المادةرفض التعاون القضائي
1 - يرفض التعاون :
أ - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بالسيادة، بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو المبادئ الدستورية،
ب - إذا تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون،
ج - إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة،
د - إذا كانت الجريمة التي يقدم من أجلها طلب التعاون، تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، جريمة سياسية أو مرتبطة بها.غير أنه لا تعتبر من الجرائم السياسية :
- جرائم الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب والجرائم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 المتعلقة بالقانون الإنساني،
- الأفعال المشار إليها في الاتفاقية ضد التعذيب والعقوبات الأخرى والمعاملات الوحشية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1984 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة،
- الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف للوقاية من الإرهاب ومكافحته التي انضم أو سينضم إليها الطرفان المتعاقدان، وكذا أي أداة من أدوات الأمم المتحدة، لاسيما التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي،
- المساس بحياة رئيس دولة أو أحد أفراد أسرته أو أي عضو من حكومة أحد الطرفين.
2 - قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية أن يقوم :
أ - بإعلام الطرف الطالب فورا بأسباب رفض طلب التعاون،
ب - بالتشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م
3 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون تقديم التعاون، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض.
المادة 4
فتح المادةشكل ومحتوى طلبات التعاون القضائي
1 - يجب أن يقدم كل طلب للتعاون كتابيا.
2 - يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي :
أ - اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات والإجراءات القضائية المتصلة بالطلب،
ب - موضوع وأسباب الطلب،
ج - بيان للوقائع المنسوبة،
د - النص القانوني الجزائي المطبق ذي الصلة.
3 - كما يحتوي الطلب عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على :
أ - هوية، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته،
ب - هوية، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه،
ج - المعلومات الخاصة بهوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تحديد مكان تواجده،
د - وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها،
ه - وصف الكيفية التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح،
و - قائمة الأسئلة التي ينبغي طرحها على الشاهد أو الخبير،
ز - وصف الإجراء الخاص الواجب إتباعه خلال تنفيذ الطلب،
ح - متطلبات السرّية،
ط - أية معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون ليسهل عليه تنفيذ الطلب.
المادة 5
فتح المادةتنفيذ طلبات التعاون القضائي
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه بتنفيذ طلبات التعاون التي توجهها له السلطات المختصة لدى الطرف الطالب، والتي تهدف إلى الق ي ام بالتح ري والتح ق يق أو تبليغ أدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية.
2 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، فإنه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون.
3 - إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يمكن للسلطات و الأشخاص المعنية للطرف الطالب أن تساعد السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون أثناء تنفيذ الطلب.
4 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يتضمن تنفيذ إجراء منصوص عليه في المادة السابقة بكيفية خاصة، فإن الطرف المطلوب منه التعاون يلبي طلب الطرف الطالب في حدود ما يوافق تشريعه.
5 - تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا السلطة المركزية للطرف الطالب بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها.
المادة 6
فتح المادةتسليم العقود القضائية
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بتسليم العقود التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب وفقا لتشريعه.
2 - يرسل طلب تسليم كل وثيقة، تتضمن التكليف بالحضور، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن شرط الأجل.
3 - يمكن إجراء التسليم عن طريق إرسال عادي للعقد أو القرار للشخص المرسل إليه. وإذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للشخص نفسه حسب الأشكال المطلوبة من الطرف الطالب.
4 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، ما يثبت تبليغ الوثائق، وما يبين شكل وتاريخ التسليم وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقع من المرسل إليه وإذا تعذر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب التي حالت دون التسليم.
المادة 7
فتح المادةتلقي الشهادات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون
1 - كل شخص يتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة، تطبيقا لهذه 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الاتفاقية، يجوز إلزامه عن طريق التك ليف بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، بالإدلاء بشهادته أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة.
2 - يجوز إلزام أي شخص يطلب منه الإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون. إذا ادعى هذا الشخص التمتع بالحصانة أو عجزا أو امتيازا يخوله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته رغم ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته.
3 - عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب مسبقا، وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة.
المادة 8
فتح المادةتلقي الشهادة في إقليم الطرف الطالب
1 - إذا تبين للطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنه يشير إلى ذلك في طلب التكليف بالحضور أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك. كما يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بإخبار الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير.
2 - يجب أن يتضمن الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، مبلغا تقريبيا للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة.
3 - يمكن، عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو مجملها.
4 - كل شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته، يتم استدعاؤه من قبل أحد الطرفين ويمت ثل بإرادته أمام الج ه ات القضائية للطرف الآخر، لا يمكن متابعته أو توقيفه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون.
5 - غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك.
6 - إن الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور الذي سلم له أو طلب تسليمه له تطبيقا لهذه الاتفاقية، لا يتعرض لأي عقاب أو إجراء قسري، حتى / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر، إلا إذا توجه فيما بعد بإرادته، إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له استدعاء جديد وظل دون استجابة.
المادة 9
فتح المادةالتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين
1 - بناء على طلب الطرف الطالب وبعد موافقة الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس، يحوّل هذا الشخص المتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون إلى إقليم الطرف الطالب إذا اعتبر مثوله الشخصي، بصفة شاهد أو للمساعدة في إجراءات جزائية، ضروريا.
2 - لأغراض هذه المادة :
أ - يبقى الشخص الذي تم تحويله في إقليم الطرف الطالب محبوسا، إلا إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه،
ب - يجب على الطرف الطالب تسليم الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه عندما تسمح الظروف بذلك، وفي كل الأحوال في أجل لا يتجاوز تاريخ الإفراج عنه في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، إلا إذا اتفقت السلطتان المركزيتان للطرفين على خلاف ذلك،
ج - يعتد بالمدة التي قضاها الشخص في سجن الطرف المطلوب منه التعاون، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلطة عليه من قبل الطرف الطالب.
المادة 10
فتح المادةالتفتيش والحجز
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، مالم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني وشريطة حفظ حقوق الغير حسن النية، بتنفيذ طلبات التفتيش والحجز وتسليم الأشياء، إلى الطرف الطالب، قصد الحصول على أدلة إثبات.
2 - يمتثل الطرف الطالب للشروط التي يفرضها الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء المحجوزة والمسلمة إلى الطرف الطالب.
المادة 11
فتح المادةالتعاون القضائي في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة
1 - يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة أو تجميدها أو حجزها ومصادرتها وفقا للتشريع الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م
2 - ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة 4 أعلاه البيانات التالية :
أ - معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب،
ب - مكان تواجد الممتلكات،
ج - العلاقة بين الممتلكات والجرائم إن وجدت،
د - معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات،
ه - نسخة طبق الأصل عن قرار التجميد أوالحجز أو القرار النهائي للمصادرة الصادر عن الجهة القضائية.
3 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
المادة 12
فتح المادةاسترداد الأموال
1 - إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن استرداد الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة، طبقا للتشريع الوطني للطرف المطلوب منه.
2 - لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
3 - يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.
المادة 13
فتح المادةتحويل الأموال العمومية المختلسة
1 - إذا قام الطرف المطلوب منه التعاون بحجز أو مصادرة أموال عمومية، كانت أو لم تكن محلا للتبييض، تم اختلاسها من الطرف الطالب، يسلم الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، وفقا لتشريعه الوطني، الأموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها بعد أن تقتطع منها تكاليف التنفيذ.
2 - يتم التحويل فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.
المادة 14
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي
1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف تنفيذ الطلب باستثناء التكاليف التالية التي يتحملها الطرف الطالب :
أ - التعويضات والمصاريف والتسبيقات المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية،
ب - المصاريف المتعلقة بتحويل الأشخاص المحبوسين طبقا للمادة 9 من هذه الاتفاقية.
2 - إذا تبين أن تنفيذ الطلب يستدعي مصاريف معتبرة أو ذات طابع استثنائي، سيما تلك الناتجة عن تدخل الخبراء، يتشاور الطرفان مسبقا فيما بينهما لتحديد الأحكام والشروط التي يتم وفقها تنفيذ طلب التعاون وكذا حول كيفية تحمل المصاريف.
المادة 15
فتح المادةالمحافظة على السرية
1 - بناء على طلب أحد الطرفين :
أ - يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، كل ما بوسعه للمحافظة على سرية طلب التعاون القضائي من حيث المضمون والوثائق المدعمة له، وحتى التعاون في حد ذاته. أما إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب دون إفشاء السرية، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون إعلام الط رف الطالب بذلك، حتى يتسنى لهذا الأخير اتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب،
ب - يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرية الشهادة والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب.
2 - لا يجوز للطرف الطالب أن يقوم دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون، باستخدام أو بإرسال معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب، لغرض التحقيق أو لإجراءات غير تلك المنصوص عليها في الطلب.
المادة 16
فتح المادةالتبادل التلقائي للمعلومات في إطار التعاون بين الطرفين يمكنهما أن يتبادلا تلقائيا المعلومات المتعلقة بقضايا ذات طابع جزائي.
المادة 17
فتح المادةتبادل صحيفة السوابق القضائية
1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيان الإدانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين ضد مواطني كل منهما وكذا ضد الأشخاص المولودين في إقليم أحدهما، من خلال تبادل صحيفة السوابق القضائية مرة في السنة على الأقل، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - في حالة المتابعة أمام جهة قضائية لأحد الطرفين، فإنه يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب، الحصول فورا من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون على مستخرج من صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة.
المادة 18
فتح المادةارجاع الأشياء والملفات والوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون تعاد الأشياء بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب، تطبيقا لهذه الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، إلا إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك.
المادة 19
فتح المادةالمصادقة على الوثائق المدعمة
1 - يقبل الطرف المطلوب منه الوثائق المدعمة لطلب التعاون، وفقا للمادة 4 من هذه الاتفاقية، إذا تم التصديق عليها قانونا.
2 - يصادق قانونا على كل وثيقة مستعملة لأغراض هذه الاتفاقية، إذا تبين أنها موقعة أو مطابقة للأصل من طرف قاض أو موظف مؤهل لدى الطرف الطالب.
المادة 20
فتح المادةلغة المخاطبة تحرر طلبات التعاون والوثائق المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو اللغة الفرنسية.
المادة 21
فتح المادةالتعاون القانوني
1 - يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات في مجال التشريع والتنظيم القضائي والاجتهاد القضائي فيما يخص المجالات المشار إليها في هذه الاتفاقية.
2 - يجوز للطرفين توسيع تعاونهما إلى مجالات قانونية وقضائية غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 22
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية النزاعات المتصلة بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الطرفين. / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م
المادة 23
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر تبليغ كتابي عبر الطريق الدبلوماسي يفيد إتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة في هذا الشأن.
المادة 24
فتح المادةمدة السريان والنقض
1 - يس تمر سريان هذه الات ف اقية لأجل غير محدد.
2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية عن طريق إشعار مسبق بستة (6) أشهر يوجه كتابيا إلى الطرف الآخر عبر الطريق الدبلوماسي.
المادة 25
فتح المادةالتعديل
1 - يجوز إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية بطلب من أحد الطرفين.
2 - يسري مفعول التعديلات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية.
المادة 26
فتح المادةالتسجيل يتعين على الطرف الذي ستوقع الاتفاقية على إقليمه أن يقوم فور دخولها حيز التنفيذ بإحالتها إلى أمانة الأمم المتحدة قصد تسجيلها طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. كما يشعر الطرف الآخر بإتمام هذا الإجراء و برقم التسجيل.
إث باتا لذلك، وقع مف وضا الطرفين هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 22 يناير سنة 2007 من نسختين
(2) أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية البرتو كوستا الطيب بلعيز وزير العدل وزير العدل، حافظ الأختام مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.