مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.