مرسوم تنفيذي رقم 95-434 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-03 " الإدارة المركزية
- المؤتمرات والملتقيات ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.