قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الكلى وحصة الجزائر في الاتصالات التليفونية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الراجعة الى الجزائر في الاتصالات التليفونية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية الطبية كما يلى :
المكالمات من جهاز الى جهاز الفترة الاولى التي لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق : 4,50 - فرنكات ذهبية لمجموع رسم قدره 12,40 فرنكاً ذهبياً .
عن كل دقيقة اضافية : 1,50 فرنك ذهبي لمجموع رسم قدره 4,133 فرنكات ذهبية ..
المكالمات الشخصية فترة أولى غير مجزأة مدتها ثلاث دقائق : 7,50 فرنكات ذهبية لمجموع رسم قدره 20,666 فرنكاً ذهبياً ..
عن كل دقيقة اضافية : 1,50 فرنك ذهبي لمجموع رسم قدره 4,133 فرنكات ذهبية •
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ يحدد باتفاق مشترك بين الادارتين المعنيتين •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 أبريل سنة 1971 محمد قاضي المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.