قرار

قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الكلى وحصة الجزائر في الاتصالات التليفونية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.