قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1390 الموافق 18 يناير سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 147
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يس بن مرابط ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات الوزارية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1390 الموافق 18 ينا - سنة 1971 محمود قنن 148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 ه وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.