قرار

قرار مؤرخ في 19 ذي ال حجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمن ف تح دع وى تص ن يف " منزل العنقة - دار الساعد " 30

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.