قرار مؤرخ في 19 ذي ال حجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمن ف تح دع وى تص ن يف " منزل العنقة - دار الساعد " 30
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " منزل العنقة - دار الساعد ." 20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثفاقي : منزل لعميد أغنية الشعبي " الحاج امحمد العنقة "، يضم أثاثه و أدواته الشخصية.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الحمامات، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، و يحدد كما يأتي :
- شمالا : شارع حميد كبلاج،
- جنوبا : ملكية الإخوة لعيشي و بن مدور طاهر،
- شرقا : ملكية الإخوة لعيشي و طريق مسدود،
- غربا : ملكية الإخوة مراد.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثفافي المقدرة ب 1453 م 2 و تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية خاصة،
- هوية المالكين : ورثة حالو،
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار،
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية و الكهرباء و الغاز لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للحمامات لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مديرة الثقافة لولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مديرة الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 ص ف رع ام 1419 الموافق 15 يون ي و سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة .2013 خليدة تومي وزارة التّجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.