مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- خراخرية علاوة، المولود في 13 يوليو سنة 1936 بحمام النبايل (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 977/324 وعقد الزواج رقم 315/65 المحرر بتاريخ 10 يناير سنة 1968 بقالمة (ولاية قالمة)، ويدعى من الآن فصاعدا :
دزيري علاوة.
- خراخرية حيزية، المولودة في 27 يوليو سنة 1970 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 1328 وعقد الزواج رقم 016 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 1992 بقالمة (ولاية قالمة)، وتدعى من الآن فصاعدا : دزيري حيزية.
- خراخرية شريف، المولود في 24 أبريل سنة 1973 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 887، ويدعى من الآن فصاعدا : دزيري شريف.
- خراخرية فيروز، المولودة في 2 فبراير سنة 1979 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 464 وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 2010 بقالمة (ولاية قالمة)، وتدعى من الآن فصاعدا : دزيري فيروز.
- خراخرية جابر، المولود في 18 نوفمبر سنة 1980 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 80/4135، ويدعى من الآن فصاعدا : دزيري جابر.
- خراخرية وناسة، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1982 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 3898، وتدعى من الآن فصاعدا : دزيري وناسة.
- خراخرية عبد الرزاق، المولود في 17 فبراير سنة 1984 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 679، ويدعى من الآن فصاعدا : دزيري عبد الرزاق.
- وسخ محمد، المولود سنة 1976 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 308 وعقد الزواج رقم 402 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 2007 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وولداه القاصران : * ليلى، المولودة في 22 غشت سنة 2008 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 5901، * خليل، المولود في 28 أبريل سنة 2010 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 936، ويدع ون من الآن ف صاع دا : بن محمد م حمد، بن محمد ليلى، بن محمد خليل.
- وسخ أحمد، المولود سنة 1983 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1020 وعقد الزواج رقم 560 المحرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 2006 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وابنته القاصرة : * فرح، المولودة في أول أبريل سنة 2009 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 525، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن محم د أحمد، بن محمد فرح.
- وسخ عقون، المولود في 24 فبراير سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 313، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عقون.
- وسخ ا لمختار، المولود في 6 مارس سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 483، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ا لمختار.
- وسخ عامر، المولود سنة 1984 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 22/417، ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد عامر.
- وسخ عبد القادر، المولود سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 27/422، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد القادر.
- وسخ بلال، المولود في 10 أكتوبر سنة 1987 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1713، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد بلال.
- وسخ مسعودة، المولودة في 29 يوليو سنة 1990 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1292، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مسعودة.
- وسخ عيسى، المولود سنة 1974 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 4/103 وعقد الزواج رقم 368 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1996 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وولداه القاصران : * ياسين، المولود في 25 يوليو سنة 1997 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1302، 20 فبراير سنة 2014 م * فتيحة، المولودة في 18 ديسمبر سنة 2001 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1861، ويدع ون من الآن ف صاع دا : بن محمد عيسى، بن محمد ياسين، بن محمد فتيحة.
- وسخ يوسف، المولود سنة 1978 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 100/537 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 5 مارس سنة 2005 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وولداه القاصران : * عطية، المولود في 2 ديسمبر سنة 2005 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1886، * لخضر، المولود في 4 أبريل سنة 2009 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 545، وي دعون من الآن فصاعدا : بن محمد يوسف، بن محمد عطية، بن محمد لخضر.
- وسخ لروية، المولودة في 25 يناير سنة 1937 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 111، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد لروية.
- وسخ أم الخير، المولودة في 20 مارس سنة 1965 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 252 وعقد الزواج رقم 455 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن محمد أم الخير.
- وسخ فاطمة، المولودة في 4 فبراير سنة 1948 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 196 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 31 يناير سنة 1972 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن محمد فاطمة.
- وسخ طليبي، المولود في 10 ديسمبر سنة 1939 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1939/00/00931 وعقد الزواج رقم 138 المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 1976 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد طليبي.
- وسخ صليحة، المولودة في 20 أبريل سنة 1977 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 344 وعقد الزواج رقم 104 المحرر بتاريخ 18 فبراير سنة 2009 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن محمد صليحة.
- وسخ حمزة، المولود في 7 يناير سنة 1984 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 42، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حمزة. 20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م
- وسخ فايزة، المولودة في 2 غشت سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1337، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فايزة.
- وسخ فطيمة، المولودة في 19 أبريل سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 962، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فطيمة.
- قلاوي بركة، المولود سنة 1940 بالعبادلة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 1517 وعقد الزواج رقم 97 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1972 ببشار (ولاية بشار) وابنته القاصرة : * هاجر، المولودة في 2 يناير سنة 1995 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 06، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن طاهر برك ة، بن طاهر هاجر.
- قلاوي بهاء الدين، المولود في 17 يونيو سنة 1974 بتيقزيرت (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 293 وعقد الزواج رقم 120 المحرر بتاريخ 24 فبراير سنة 2009 ببشار (ولاية بشار) وولداه القاصران : * زينب، المولودة في 30 يناير سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 220، * محمد الصديق، المولود في 4 غشت سنة 2012 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1618، ويدعون من الآن فصاعدا : بن طاهر بهاء الدين، بن طاهر زينب، بن طاهر محمد الصديق.
- قلاوي جميلة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1976 ببشار الجديد (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 306 وعقد الزواج رقم 129 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر جميلة.
- قلاوي الصديق، المولود في 29 نوفمبر سنة 1978 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 214 وعقد الزواج رقم 106 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 2009 بأدرار (ولاية أدرار) وابنتاه القاصرتان : * سمية، المولودة في 22 فبراير سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 378، * رودينة، المولودة في 2 فبراير سنة 2012 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 260، ويدعون من الآن فصاعدا : بن طاهر الصديق، بن طاهر سمية، بن طاهر رودينة.
- قلاوي فاطمة الزهراء، المولودة في 4 يناير سنة 1981 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 11، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر فاطمة الزهراء.
- قلاوي عبد ا لمجيد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1982 ببشار الجديد (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 849 وعقد الزواج رقم 181 المحرر بتاريخ 25 فبراير سنة 2010 ببشار (ولاية بشار) وابنته القاصرة : * سارة، المولودة في 10 يناير سنة 2012 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 77، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن طاهر عبد ا لمجيد، بن طاهر سارة.
- قلاوي عمر، المولود في أول نوفمبر سنة 1984 ببشار الجديد (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 894، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر عمر.
- قلاوي حمزة، المولود في 28 يوليو سنة 1986 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 608، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر حمزة.
- قلاوي عبد الكريم، المولود في 13 يوليو سنة 1988 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 603، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر عبد الكريم.
- قلاوي بغداد عبد الرحمن، المولود في 19 أبريل سنة 1991 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 316، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر بغداد عبد الرحمن.
- زبيلة عبد الحميد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1953 بالعنصر (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 4718 وعقد الزواج رقم 2558 المحرر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1983 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وابنته القاصرة : * عبير، المولودة في 3 مايو سنة 1997 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5331، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن أحمد عبد الحميد، بن أحمد عبير.
- زبيلة سارة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1984 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 18038 وعقد الزواج رقم 5179 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2003 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد سارة.
- زبيلة محمد، المولود في 7 مارس سنة 1986 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 3445، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد.
- زبيلة حمزة، المولود في 16 يوليو سنة 1987 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10447، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد حمزة.
- زبيلة وليد، المولود في أول مايو سنة 1990 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5780، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد وليد.
- زبيلة نبيل، المولود في 4 يونيو سنة 1992 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 7914، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد نبيل.
- بن خرارة العيد، المولود في 8 نوفمبر سنة 1960 بليوة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 125 وعقد الزواج رقم 846 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 1983 بالبليدة (ولاية البليدة) وابنته القاصرة : * مروة، المولودة في 20 فبراير سنة 2003 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1379، ويدعيان من الآن فصاع دا : بن ك رارة العي د، بن كرارة مروة.
- بن خرارة عبد الناصر، المولود في 16 مارس سنة 1985 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1550، ويدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة عبد الناصر.
- بن خرارة صليحة، المولودة في 31 غشت سنة 1986 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 4860، وتدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة صليحة.
- بن خرارة عادل، المولود في 30 أبريل سنة 1994 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 2384، ويدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة عادل.
- بن خرارة مختار، المولود في 5 غشت سنة 1983 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 4600، ويدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة مختار.
- بن خرارة خميسة، المولودة في 10 يونيو سنة 1963 ببغاي (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 098 وعقد الزواج رقم 846 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 1983 بال بل يدة (ولاي ة ال بليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن كرارة خميسة.
- بهيم عبد الغاني، المولود في 8 مايو سنة 1972 بترعي باينان (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 498 وعقد الزواج رقم 059 المحرر بتاريخ 21 أبريل سنة 2004 بترعي باينان (ولاية ميلة) وأولاده القصر : * أياد، المولود في 18 مايو سنة 2005 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1167، * ضياء الدين، المولود في 29 نوفمبر سنة 2007 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2986، 20 فبراير سنة 2014 م * بيس ان، المولودة في 6 فبراير سنة 2011 بوادي النجاء (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 102، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مخلوف عبد الغاني، بن مخلوف أياد، بن مخلوف ضياء الدين، بن مخلوف بيسان.
- خامج رشيد، المولود في 22 أكتوبر سنة 1953 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2738 وعقد الزواج رقم 0117 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 1976 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك رشيد.
- خامج فاطمة، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1972 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 840 وعقد الزواج رقم 233 المحرر بتاريخ 5 غشت سنة 1999 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك فاطمة.
- خامج السعودي، المولود في 17 يونيو سنة 1974 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 553 وعقد الزواج رقم 429 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 2004 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وأولاده القصر : * إسلام، المولود في 25 سبتمبر سنة 2004 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1838، * ه ي ثم، الم ولود في 11 س ب تمبر سنة 2007 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1024، * بل ق يس، الم ول ودة في 15 ي ونيو سنة 2011 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 556، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك السعودي، مبارك إسلام، مبارك هيثم، مبارك بلقيس.
- خامج حليم، الم ولود في 28 غشت سنة 1979 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 720 وعقد ال زواج رقم 450 المح رر ب تاريخ 7 غشت سنة 2006 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولداه القاصران : * عبد الجليل، المولود في 13 أكتوبر سنة 2007 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1196، * محمد أنيس، المولود في 26 يونيو سنة 2012 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 653، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك حليم، مبارك عبد الجليل، مبارك محمد أنيس.
- خامج سامي، المولود في 9 نوفمبر سنة 1981 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 927 وعقد الزواج رقم 143 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وأولاده القصر : * م ن صف، الم ول ود في 6 ن وفمبر سنة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 933، 20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م * ح ذيف ة، الم ول ود في 8 ف ب راي رسنة 2006 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 133، * ن وح، المول ود في 21 م ارس سنة 2009 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 0376، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك سامي، مبارك منصف، مبارك حذيفة، مبارك نوح.
- خامج سعاد، المولودة سنة 1982 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 250 وعقد الزواج رقم 335 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 2007 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك سعاد.
- خامج صابر، المولود في 20 يناير سنة 1983 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 109، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك صابر.
- خامج لمياء، المولودة في 21 يونيو سنة 1984 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 771 وعقد الزواج رقم 331 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 2006 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك لمياء.
- خامج رمزي، المولود في 16 مارس سنة 1987 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 342، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك رمزي.
- خامج سليم، المولود في 7 يوليو سنة 1989 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 604، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك سليم.
- خامج السعيد، المولود في 7 سبتمبر سنة 1973 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 904 وعقد الزواج رقم 115 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 2001 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وابنتاه القاصرتان : * لي ندة، الم ول ودة في 2 ف ب راير س نة 2002 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 100، * أن ف ال، المول ودة في 17 ف ب راير سنة 2008 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 173، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك السعيد، مبارك ليندة، مبارك أنفال.
- بوقوادة إبراهيم، المولود في 24 أكتوبر سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2762 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 5 فبراير سنة 2008 بحاسي بن عبد الله (ولاية ورقلة) وابنته القاصرة : * رحاب، المولودة في 24 نوفمبر سنة 2010 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 4655، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي إبراهيم، بن علي رحاب.
- بوقوادة محمد، المولود في 12 غشت سنة 1959 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 985 وعقد الزواج رقم 314 المحرر بتاريخ 5 مايو سنة 1981 بورقلة (ولاي ة ورقلة) وع ق د ال زواج رقم 453 الم حرر بتاريخ 30 س بتمبر سنة 1996 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر : * جميلة، المولودة في 20 يوليو سنة 1998 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 567، * الأزهر، المولود في 5 يناير سنة 2000 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 39، * بلخير، المولود في أول أبريل سنة 2005 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1288، * إيناس، المولودة في 12 يناير سنة 2008 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 755، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي محمد، بن علي جميلة، بن علي الأزهر، بن علي بلخير، بن علي إيناس.
- بوقوادة ربحة، المولودة في 23 يناير سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 281 وعقد الزواج رقم 918 المحرر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2005 بورقلة (ولاية ورقلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي ربحة.
- بوقوادة الزبير، المولود في 2 مايو سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1207، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي الزبير.
- بوقوادة فطيمة، المولودة في 3 يونيو سنة 1986 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1296، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فطيمة.
- بوقوادة أمين، المولود في 27 غشت سنة 1989 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1985، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي أمين.
- بورخيس علي، المولود في 7 سبتمبر سنة 1943 بأربيعة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 2271 وعقد الزواج رقم 124 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 1967 بالأبيار (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا :
بوركيس علي.
- بورخيس نبيلة، المولودة في 21 غشت سنة 1967 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 8220 وعقد الزواج رقم 375 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1993 بالأبيار (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بوركيس نبيلة.
- بورخيس موراد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1968 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 12338 وعقد الزواج رقم 723 المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 2009 ببوزريعة (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوركيس موراد.
- بورخيس يمينة، المولودة في 11 مارس سنة 1970 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2206 وعقد الزواج رقم 530 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1995 بالأبيار (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوركيس يمينة.
- بورخيس نجمة، المولودة في 25 فبراير سنة 1972 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1896 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1990 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوركيس نجمة.
- بورخيس سمير، المولود في 13 غشت سنة 1973 ببوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1025 وعقد الزواج رقم 682 المحرر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2009 ببوزريعة (ولاية الجزائر)، وبناته القاصرات : * دن ي ازاد، المول ودة في 20 غشت سنة 1999 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2588، * مري م، الم ول ودة في 12 غشتسنة 2003 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3073، * ح نان، المول ودة في 31 ديسمبر سنة 2007 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 254، * آية، المولودة في 27 يناير سن ة 2013 بسي مصطفى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 121، ويدعون من الآن فصاعدا : بوركيس سمير، بوركيس دنيازاد، بوركيس مريم، بوركيس حنان، بوركيس آية.
- بورخيس نعيمة، المولودة في 2 مايو سنة 1975 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1164 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1993 باليلتين (ولاية تيزي وزو)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بوركيس نعيمة. 20 فبراير سنة 2014 م
- بورخيس صليحة، المولودة في أول جوان سنة 1976 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1266 وعقد الزواج رقم 181 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 1995 ببوزريعة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوركيس صليحة.
- بورخيس سماعيل، المولود في 28 ديسمبر سنة 1978 بالأبيار(ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2499، ويدعى من الآن فصاعدا : بوركيس سماعيل.
- بورخيس نصيرة، المولودة في 4 مايو سنة 1980 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1347 وعقد الزواج رقم 206 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 1998 ببوزريعة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بوركيس نصيرة.
- بورخيس رابح، المولود في 17 يونيو سنة 1982 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1985 وعقد الزواج رقم 604 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 2007 ببوزريعة (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران : * ملاك، الم ولودة في 21 غش ت سنة 2008 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5851، * إس لام، الم ول ود في 14 م اي و س نة 2012 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2928، ويدعون من الآن فصاعدا : بوركيس رابح، بوركيس ملاك، بوركيس إسلام.
- خميجة محمد أمقران، المولود في 30 يناير سنة 1948 ببويغزار (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 13 مارس سنة 1969 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو)، ويدعى من الآن فصاعدا : يانيس محمد أمقران.
- خميجة علي، المولود في 19 فبراير سنة 1970 ببوغني (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 275 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 2003 بجباحية (ولاية البويرة)، وولداه القاصران : * لينة، المولودة في 10 يناير سنة 2005 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 37، * م حم د، المولود في 20 ديسمبر سنة 2007 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1494، ويدعون من الآن فصاعدا : يانيس علي، يانيس لينة، يانيس محمد. 20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م
- خميجة سماعيل، المولود في 15 فبراير سنة 1972 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 195 وعقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 5 غشت سنة 2003 ببوغني (ولاية تيزي وزو)، وولداه القاصران : * كسيلة، المولود في 28 يناير سنة 2006 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 236، * لميس، المولودة في 19 يناير سنة 2008 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 206، ويدعون من الآن فصاعدا : يانيس سماعيل، يانيس كسيلة، يانيس لميس.
- خميجة فريدة، المولودة في 16 مارس سنة 1975 بفريقات (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 381، وتدعى من الآن فصاعدا : يانيس فريدة.
- خميجة حكيم، المولود في 19 يوليو سنة 1977 بفريقات (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1259، ويدعى من الآن فصاعدا : يانيس حكيم.
- خميجة مريم، المولودة في 3 فبراير سنة 1980 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 208 وعقد الزواج رقم 029 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2002 ببونوح (ولاية تيزي وزو)، وتدعى من الآن فصاعدا : يانيس مريم.
- خميجة صوفيان، المولود في 22 أبريل سنة 1982 ببوغني (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1200، ويدعى من الآن فصاعدا : يانيس صوفيان.
- خميجة سامية، المولودة في 7 يوليو سنة 1984 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1057 وعقد الزواج رقم 318 المحرر بتاريخ 29 يونيو سنة 2006 ببوروبة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا :
يانيس سامية.
- خميجة جازية، المولودة في 19 غشت سنة 1986 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1126، وتدعى من الآن فصاعدا : يانيس جازية.
- خميجة سعيد، المولود في 21 نوفمبر سنة 1988 بذراع الميزان (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1553، ويدعى من الآن فصاعدا : يانيس سعيد.
- بوقزانة الوناس، المولود في 6 غشت سنة 1958 بالخروبة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 152 وعقد الزواج رقم 71 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1993 بأولاد موسى (ولاية بومرداس)، وولداه القاصران : * مريم، المولودة في 9 مايو سنة 1996 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2074، * محمد عماد، المولود في 4 أكتوبر سنة 2000 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 805، ويدعون من الآن فصاعدا : سيد أحمد الوناس، سيد أحمد مريم، سيد أحمد محمد عماد.
- بوقزانة أسماء، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1994 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02134، وتدعى من الآن فصاعدا : سيد أحمد أسماء.
- بوقزانة سعيد، المولود في 2 نوفمبر سنة 1951 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 579 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 29 يونيو سنة 1978 بأولاد موسى (ولاية بومرداس)، ويدعى من الآن فصاعدا : سيد أحمد سعيد.
- بوقزانة فؤاد، المولود في 10 مايو سنة 1979 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1461 وعقد الزواج رقم 412 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2010 بأولاد موسى (ولاية بومرداس)، وولده القاصر : * مهدي، المولود في 14 سبتمبر سنة 2011 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2393، وي دعي ان من الآن فصاعدا : سيد أحمد فؤاد، سيد أحمد مهدي.
- بوقزانة ليلى، المولودة في 5 يوليو سنة 1980 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1897 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 16 فبراير سنة 2006 بالمحمدية (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا :
سيد أحمد ليلى.
- بوقزانة فريدة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1981 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2963، وتدعى من الآن فصاعدا : سيد أحمد فريدة.
- بوقزانة نزيهة، المولودة في 29 يونيو سنة 1983 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1898 وعقد الزواج رقم 474 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 2006 بال رغاية (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا :
سيد أحمد نزيهة.
- بوقزانة حمزة، المولود في 4 يناير سنة 1988 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 55، ويدعى من الآن فصاعدا : سيد أحمد حمزة.
- بوشرديد محمد، المولود في 5 ديسمبر سنة 1964 بالدحموني (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4 وعقد الزواج رقم 045 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1994 بالدحموني (ولاية تيارت)، وبناته القاصرات : * أسماء، ال مولودة في 18 سبتمبر سنة 1995 بعين بوشقيف (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 84، * رانيا، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1998 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4201، * شيماء، المولودة في 22 مارس سنة 2003 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1375، * عائشة، المولودة في 9 سبتمبر سنة 2006 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1246، ويدع ون من الآن ف صاعدا : بنح ليمة محمد، بن حليمة أسماء، بن حليمة رانيا، بن حليمة شيماء، بن حليمة عائشة.
- يحوي عيسى، المولود في 15 يونيو سنة 1965 بعين الخضراء (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 137 وعقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 28 مارس سنة 1995 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، وأولاده القصر : * شكيب، المولود في 19 غشت سنة 1996 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 2516، * محمد شهاب الدين، المولود في 22 مارس سنة 1999 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0832، * سامر ياسين، المولود في 16 مارس سنة 2006 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 797، ويدعون من الآن فصاعدا : يحياوي عيسى، يحياوي شكيب، يحياوي محمد شهاب الدين، يحياوي سامر ياسين.
- يحوي حسين، المولود سنة 1966 بعين الخضراء (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 007 وعقد الزواج رقم 007 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 1999 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، وأولاده القصر : * أصالة، المولودة في أول مارس سنة 2000 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 0169، * أنس، المولود في 17 أبريل سنة 2002 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1430، * أمين، المولود في 4 يناير سنة 2006 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 0014، * ألاء، المولودة في 4 سبتمبر سنة 2010 بمقرة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1279، ويدعون من الآن فصاعدا : يحياوي حسين، يحياوي أصالة، يحياوي أنس، يحياوي أمين، يحياوي ألاء.
- فار فاطيمة، المولودة في 26 يوليو سنة 1971 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 568، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد عبد الله فاطيمة. 20 فبراير سنة 2014 م
- الفار سعدية، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1974 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 767 وعقد الزواج رقم 96 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 1995 ب المني عة (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا :
أولاد عبد الله سعدية.
- الفار الزهرة، المولودة سنة 1975 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 98/15 المحرر بتاريخ 7 مارس سنة 1998 بالمنيعة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد عبد الله الزهرة.
- الفار الشيخ، المولود في 17 مايو سنة 1977 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 379 وعقد الزواج رقم 550 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 2007 بالبيض (ولاية البيض)، وابنتاه القاصرتان : * مريم، المولودة في 15 يونيو سنة 2008 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 519، * فاطمة غزلان، المولودة في 16 فبراير سنة 2010 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 206، ويدعون من الآن فصاعدا : أولاد عبد الله الشيخ، أولاد عبد الله مريم، أولاد عبد الله فاطمة غزلان.
- فار عثمان، المولود في 18 يوليو سنة 1982 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 668، ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد عبد الله عثمان.
- معوج بهتوتة، المولودة سنة 1958 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 336 وعقد الزواج رقم 472 المحرر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1993 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا :
صفيان بهتوتة.
- معوج بشطولة، المولودة سنة 1964 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 309 وعقد الزواج رقم 3583 المحرر خلال يناير سنة 1986 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وتدعى من الآن فصاعدا : صفيان بشطولة.
- معوج مسعود، المولود سنة 1956 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 335 وعقد الزواج رقم 215 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 1980 بعين فكرون(ولاية أم البواقي)، وابنته القاصرة : * شهرزاد، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1999 بقسنطينة (ولاية بقسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12183، ويدعيان من الآن فصاعدا : صفيان مسعود، صفيان شهرزاد. 20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م
- معوج ليلى، المولودة في 10 يناير سنة 1981 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 33، وتدعى من الآن فصاعدا : صفيان ليلى.
- معوج غالية، المولودة في 15 مايو سنة 1982 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 440، وتدعى من الآن فصاعدا : صفيان غالية.
- معوج عبد الحميد، المولود في 15 مارس سنة 1985 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 335، ويدعى من الآن فصاعدا : صفيان عبد الحميد.
- معوج هارون، المولود في 12 أبريل سنة 1987 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 429، ويدعى من الآن فصاعدا : صفيان هارون.
- معوج موسى، المولود في 15 فبراير سنة 1991 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 125، ويدعى من الآن فصاعدا : صفيان موسى.
- نموسة نصيرة، المولودة في 3 يونيو سنة 1963 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1292، وتدعى من الآن فصاعدا : تمامي نصيرة.
- نموسة فوزي، المولود في 6 نوفمبر سنة 1967 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2569 وعقد الزواج رقم 267 المحرر بتاريخ 31 مارس سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وابنته القاصرة : * ميار، المولودة في 16 يناير سنة 2000 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 321، ويدع يان من الآن ف صاعدا : تمامي فوزي، تمامي ميار.
- نموسة سليمة، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1969 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3162، وتدعى من الآن فصاعدا : تمامي سليمة.
- نموسة جمال، المولود في 5 أكتوبر سنة 1971 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2686، ويدعى من الآن فصاعدا : تمامي جمال.
- بوزيزة محمد أمين، المولود في 14 يناير سنة 1971 بتلمسان (ولاية بتلمسان) شهادة الميلاد رقم 280 وعقد الزواج رقم 1750 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 2004 بتلمسان (ولاية تلمسان)، وأولاده القصر : * محمد وليد سليم، المولود في 28 نوفمبر سنة 2005 بتلمسان(ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 8391، * وسام، المولودة في 4 أكتوبر سنة 2008 بتلمسان(ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 8366، * عبد الحكيم، المولود في 2 مارس سنة 2013 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1963، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعزيز محمد أمين، بوع زيز محمد وليد سليم، بوعزيز وسام، بوعزيز عبد الحكيم.
- جربوعة زهية، المولودة في 7 يونيو سنة 1967 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 393 وعقد الزواج رقم 812 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1993 ببشار (ولاية بشار)، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصري زهية.
- كبش عمر، المولود في أول مارس سنة 1939 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 205 وعقد الزواج رقم 195 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1967 ببرج منايل (ولاية بومرداس) وعقد الزواج رقم 388 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2003 ببرج منايل (ولاية بومرداس)، ويدعى من الآن فصاعدا : كباش عمر.
- كبش الوناس، المولود في 8 ديسمبر سنة 1968 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1885 وعقد الزواج رقم 132 المحرر بتاريخ 28 يوليو سنة 2003 ببرج منايل (ولاية بومرداس) وأولاده القصر : * أنيس، المولود في 24 مايو سنة 2005 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 603، * نور الهدى، المولودة في 22 يناير سنة 2008 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 108، * ياسين، المولود في 2 أكتوبر سنة 2009 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1421، ويدعون من الآن فصاعدا : كباش الوناس، كباش أنيس، كباش نور الهدى، كباش ياسين.
- كبش إيدير، المولود في 8 فبراير سنة 1975 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 0386، ويدعى من الآن فصاعدا : كباش إيدير.
- كبش صليحة، المولودة في 18 فبراير سنة 1978 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 636، وتدعى من الآن فصاعدا : كباش صليحة.
- كبش حميد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1983 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3683، ويدعى من الآن فصاعدا : كباش حميد.
- كبش أحمد، المولود في 22 غشت سنة 1985 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3354، ويدعى من الآن فصاعدا : كباش أحمد.
- شرير جيلالي، المولود في أول مارس سنة 1940 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 273 وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1965 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف جيلالي.
- شرير علي، المولود في 15 سبتمبر سنة 1966 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 367 وعقد الزواج رقم 250 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1997 بالكاليتوس (ولاية الجزائر)، وأولاده القصر : * مريم، المولودة في 24 يناير سنة 2001 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 469، * أيمن، المولود في 17 يونيو سنة 2003 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3315، * يوسف، المولود في 30 نوفمبر سنة 2004 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6615، * حنان، المولودة في 5 يناير سنة 2011 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 116، ويدعون من الآن فصاعدا : شريف علي، شريف مريم، شريف أيمن، شريف يوسف، شريف حنان.
- شرير أحمد، المولود في 28 سبتمبر سنة 1968 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2010 وعقد الزواج رقم 373 المحرر بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1997 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران : * نبيل، المولود في 2 يناير سنة 2000 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 21، * لطفي، المولود في 3 غشت سنة 2005 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1833، ويدعون من الآن فصاعدا : شريف أحمد، شريف نبيل، شريف لطفي.
- شرير ليلى، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1970 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 817، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف ليلى.
- شرير محمد، المولود في 31 يوليو سنة 1974 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 707 وعقد الزواج رقم 187 المحرر بتاريخ 30 يوليو سنة 1999 بالكاليتوس (ولاية الجزائر)، وأولاده القصر : * علاء الدين، المولود في 23 نوفمبر سنة 2001 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6565، * عبد الكريم، المولود في 11 مايو سنة 2006 الكاليتوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 09، 20 فبراير سنة 2014 م * عماد، المولود في 11 مايو سنة 2006 الكاليتوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 10، * آية، المولودة في 8 نوفمبر سنة 2008 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9445، ويدعون من الآن فصاعدا : شريف محمد، شريف ع لاء الدي ن، شري ف عب د ال كريم، شريف عماد، شريف آية.
- شرير عمر، المولود في 9 مايو سنة 1976 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1528، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف عمر.
- شرير حفيظة، المولودة في 9 أبريل سنة 1978 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2023، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف حفيظة.
- شرير هشام، المولود في 7 أكتوبر سنة 1981 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3915، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف هشام.
- شرير خديجة، المولودة في 11 مايو سنة 1984 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3025، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف خديجة.
المادّ ة 2 : عملا بأحكام الم ادة 5 م ن المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش ع قود ال حالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.