قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لإبداعات المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي لإبداعات المرأة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراط ية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.