قرار

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لإبداعات المرأة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.