قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج بطاقة التلخيص
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج بطاقة التلخيص للنقاط الممنوحة لطلب سكن عمومي إيجاري، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة .2008 نور الدين موسى الملحق الجمهورية الجزائرية ولاية .......................:
دائرة ......................:
بطاقة تلخيص الديمقراطية الشعبية النقاط الممنوحة لطلب السكن العمومي الإيجاري المقدم من طرف : السيد ( ة ................) الاسم ........................................................:
اللقب .......................................................:
تاريخ ومكان الازدياد ..................................:
رقم الطلب ................................................:
تاريخ الاستلام ...........................................:
رقم معايير التنقيط 1 مستوى مداخيل طالب السكن وزوجه 2 ظروف السكن 3 الوضعية العائلية والشخصية 4 أقدمية طلب السكن حرّر ب .................... في ..........................
التنقيط نقطة نقطة نقطة نقطة المجموع : نقطة توقيع أعضاء لجنة الدائرة 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.