قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1429 الموافق 15 ديسمبر سنة 2008، يتضمن المصادقة على نموذج وصل الإيجار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على نموذج وصل الإيجار كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 17 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 15 ديسمبر سنة .2008 نور الدين موسى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ديوان الترقية والتسيير العقاري الوحدة ..............................................:
ل ...........................................: الوكالة ..............................................:
البلدية ..............................................:
وصل الإيجار شهر...................................
اسم ولقب المستأجر ( ة ) ........................................................ الحي .............................................................
العمارة : ........................ شقة رقم : .................... عدد الغرف : .................الإيجار الرئيسي........................ دج الأعباء الإيجارية : ........................ دج التخفيض : ........................................................ دج غرامات التأخير : .................. دج رسم على القيمة المضافة : ........................... دج حقوق الطابع : ................. دج مبلغ التسديد الصافي ( بالأرقام ) .................. دج بالأحرف : ............................................................................
مبلغ متأخرات الإيجار ....................دج الفترة من ................ إلى .................التاريخ ..................................:
التوقيع والختم هام جدا : يستحق مبلغ الإيجار عند حلول أجله، تضاف لمبالغ الإيجار التي تدفع بعد شهرين من حلول أجل استحقاقها نسبة 5 % عن كل شهر تأخير. عند عدم دفع مجموع مبالغ إيجارات بعد ستة ( 6 ) أشهر من حلول أجل الاستحقاق وبعد ثلاثة ( 3 ) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية ( المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرّخ في 11 مايو سنة 2008 .) 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.