مرسوم رئاسي رقم 02-294 مؤرخ في 4 رجب عام 1423 الموافق 11 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة باب رقمه 37-09 وعنوانه "مساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وستة وأربعون ألف دينار (11.146.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وستة وأربعون ألف دينار (11.146.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37 – 09 " مساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1423 الموافق 11 سبتمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.