قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002، الدولي للصحافة
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002، الدولي للصحافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.