قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سسة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تعبير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرارات مؤرخة في 30 رجب و 16 و 19 و 26 و 28 و 29 شعبان و 5 و 7 رمضان عام 1385 الموافق 24 نوفمبر و 10 و 13 و 20 و 22 و 23 و 28 و 30 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 166 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الغابات واستصلاح الاراضي 167 مرسومان مؤرخان في 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 يتضمنان تعيين نائبي مدير 167 وزارة العدل
- قرارات مؤرخة فى 10 شوال عام 1385 الموافق 31 يناير سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية 167 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير التعليم الابتدائي | والثانوى والتقنى 168 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب لنقل الغاز القابل للاشتعال من التجميع في حقل حاسي الرمل المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر 168 قرار مؤرخ فى 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب لنقل الغاز القابل للاشتعال والضروري لابقاء قوة الضغط في حقل حاسي مسعود المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر . 168 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66 33 مؤرخ في 11 شوال عام 1385
166 الجريدة الرسمية الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن اعادة تنظيم رسم التأسيس والتحقيق في ملفات الصرف من قبل ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - 170 مرسوم رقم 66-34 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن اعادة تنظيم بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية للتنظيم الدولي 170 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 171
- مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 يتضمن أنهاء مهام مدير الادارة العامة 171 جمهورية الجزائرية الجمعة 21 شوال عام 1385 ه مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق اول | فبراير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مهندس للجسور والطرقات 171 مرسومان مؤرخان فى 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 يتضمنان تعيين مهندس رئيس ومهندس للجسور والطرقات 171 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1385 الموافق 28 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير الموظفين والقضايا . 171 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 يتضمن فرض نظام الحصص على استيراد بعض | البضائع 172 مراسيم، قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرارات مؤرخة في 30 رجب و 16 و 19 و 26 و 28 و 29 شعبان وه و 7 رمضان عام 1385 الموافق 24 نوفمبر و 10 و 13 و 20 و 22 و 23 و 28 و 30 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 عين السيد محمد آيت ابراهيم ملحق ادارة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1965 بموجب قرارين مؤرخين فى 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 : عين السيد محمد شقيرين متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية وعين السيد رشيد جنان متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بموجب قرارات مؤرخة فى 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 : عين السيد عبد القادر دالي يوسف متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . وعين السيد عبد القادر بلباي و السيد عمر قرواعية متصرفين مدنيين من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرارين مؤرخين في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 : عين السيد مقران لقمان متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . وشطب على المعنى بالامر من اطار ملحق بالادارة ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من أول يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 انتدب السيد حميد الشرف لمهام مراقب مالي عمالي من الدرجة الأولى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 عزل السيد صالح بولغلام من مهامه ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1965 لتركه وظيفته المعين بها كملحق بالادارة . بموجب قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 :
الجمعة 21 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية عزل السيد حميد بلخوجة من مهامه ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 لتركه وظيفته المعين بها ككاتب اداري عزل السيد احمد بوزيد من مهامه ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1965 لتركه وظيفته المعين بها كتصرف مدني عزل السيد سامي العرفاوى من مهامه ابتداء من 18 مارس سنة 1965 لتركه وظيفته المعين بها ككاتب اداري عزل السيد جيلالي موسالي من مهامه ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1965 لتركه وظيفته المعين بها كمتصرف مدني بموجب قرارين مؤرخين في 5 رمضان عام 1385 الموافق 28 ديسمبر سنة 1965 :
- عين السيد محمد السعدي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . وعينت الآنسة حدة نباش كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما بموجب قرارين مؤرخين فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ألحق السيد محمد العمراني والسيد بشير بن بلقاسم العونان المحاسبان للجزائر بوزارة الدفاع الوطني لمدة خمس سنوات ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من أول مارس سنة 1964 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الغابات واستصلاح الاراضي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على المرسوم رقم 62-234 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد ابن عيسى حقة لمهام مدير الغابات واستصلاح الاراضي المادة 2 : يحدد مرتب المعنى بالامر بالاستناد للرقم الاستدلالي خارج الطبقة - المجموعة ج . للجمهورية الجزائرية 167 المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من استلام المعنى مهامه والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 عين السيد محمد بن عمارة نائبا لمدير الشؤون الاجتماعية على ان يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ استلام المعنى مهامه بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 عين السيد نور الدين بو قلي حسن ثاني نائبا لمدير احصائيات التخطيط والمشاريع على ان يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ استلام المعنى مهامه وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 10 شوال عام 1385 الموافق 31 يناير سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات صادرة عن وزير العدل حامل الاختام بتاريخ 9 شوال عام 1385 الموافق 31 يناير سنة 19660 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السيدات الآتية اسماؤهن : بونيه مارسيل مارى ، زوجة غوال الحاج المولودة في 9 مارس سنة 1943 باغيل ازان ، ( مستغانم ) . فاطمة بنت لحسن زوجة ادجيال مكي المولودة سنة 1919 بيني اسناسن ( اقليم وجدة ) المغرب .
- جوردان روز مارى زوجة شايت علي المولودة في 30 غشت سنة 1937 ببرلين شرلو نبيرج (المانيا) دوشين لويز ريموند زوجة او على محمد المولودة في 20 ابريل سنة 1933 بشار لوروا : بلجيكا ) وتسمى من الآن فصاعدا : دوشين لويزة . شارل بوليت ريموند فرانس زوجة خليفي بوعلام المولودة فى 6 أكتوبر سنة 1932 بقولف جيان ( عمالة الالب البحرية ( فرنسا .
168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شوال عام 1385 ه وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير التعليم الابتدائي والثانوي والتقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، . بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 65-208 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد ابن سالم دمرجي لمهام مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى . المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب لنقل الغاز القابل للاشتعال من شبكات التجميع في حقل حاسي الرمل المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالتنقيب عن البترول واستغلاله ونقله عبر شبكات أنابيب الوقود وبالنظام الجبائي المترتب على هذه العمليات فى عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1334 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1959 الموضحة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 58-1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 المتضمن الانظمة الخاصة بأمن اجهزة نقل الغاز القابل للاشتعال عبر شبكات الانابيب ولا سيما مادته 2 ، وبمقتضى القرار الصادر في 6 مارس سنة 1961 المتعلق بالنظام الخاص بأمن اجهزة نقل الغاز القابل للاشتعال عبر شبكات الانابيب فى عمالتي الواحات والساورة والمطبق بموجبه القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه ،
- وبناء على المقرر المؤرخ فى 22 مايو سنة 1963 الصادر عن المؤسسة التقنية لتقييم ثروات باطن الارض الصحراوية والمتخذ وفقا للمداولة رقم 67 المؤرخة في 22 ابريل سنة 1963 والمدرجة فى القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 المشار اليه اعلاه ، وبناء على الرسالة رقم 9 0-07-62 المؤرخة في 14 يوليو سنة 1965 المتضمنة التماس الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر الصادقة على انشاء خط لتجميع الغاز تحت الضغط العالي في حاسي الرمل ، يقرر ما يلي : العنوان الاول الاحكام العامة المادة الاولى : يرمي هذا القرار الى تحديد التعليمات الخصوصية المقررة فى المقطع الثانى من الفقرة الخامس من المادة المدرجة فى القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه والتي يتعين على الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر العمل بها فيما يخص تدابير الامان الواجب اتخاذها عندما يجرى بضغط يفوق 100 هكتوبياز تمديد واستغلال الاجهزة الخاصة بنقل الغاز القابل للاشتعال فى شبكات التجميع الحقل حاسي الرمل . المادة 2 : تطبق أحكام القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه ماعدا اذا كان هناك عذر تقنى يتعلق بنوعية التعليمات الخصوصية المبينة فيما بعد على المنشآت المذكورة في المادة 1 شريطة الا ينص عليها هذا القرار العنوان الثاني التعليمات الخصوصية المادة 3 : نصب العلامات الضوئية : تنصب علامات ضوئية كل خمسمائة متر على طول خط شبكات الانابيب بصورة تجعلها سهلة الرؤية من الطائرة وعلى مسافة أدنى بقدر 500 متر على الارض المنبسطة . وتنصب لوحات ظاهرة على بعد ثلاثمائة متر تتضمن اشعارا مكتوبا باللغة العربية والفرنسية الى خطر الانفجار لمنع أي شخص من غير المكلف بالحراسة او الصيانة ان يقترب من هذه الانابيب فى أقل من خمسين مترا من كلا جهتيها المادة 4 : الحراسة - يقوم شخص اختصاصي بزيارات منتظمة على طول خط الشبكات المذكورة للتثبت من سيرها
الجمعة 21 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 العادى والعثور على الغاز المحتمل تسربه وتقيد زيارته في سجل خاص يمكن أن يطلع عليه فى كل حين مدير الطاقة والوقود والمهندسون الموضوعون تحت أوامره وكذا الاشخاص الذين يؤهلهم لهذا الصدد المادة ه : - اختبارات الضغط - ان السائل المستعمل فى سائر اجزاء الانابيب طبقا لاحكام المادة 37 من القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 هو الماء . أما الضغط المعمول به في الاختبار فيكون قريبا من الضغط الادنى الاختبارى فى المعمل ويبقى على حاله مدة 36 ساعة على الاقل بعد تحقيق التوازن الحرارى للقسم المنوى تجربته المادة 6 : اختبار منع التسرب - يجرى هذا الاختبار طبقا لاحكام المادة 38 من القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 غير انه يمكن لمدير الطاقة والوقود أن يعفي من هذه التجربة الانابيب المبينة فى المادة الاولى من هذا القرار وذلك عندما تسمح تغييرات الضغط المسجلة أثناء اختبار المقاومة المقررة في المادة 5 بالوصول الى حسن تسديد التسربات المادة 7 : تطبق أحكام المادتين 3 و 4 من هذا القرار على جميع الانابيب الموجودة والتابعة لشبكة التجميع الخاصة بحقل حاسي الرمل المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة | 1966 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب | لنقل الغاز القابل للاشتعال والضرورى لا بقاء قوة الضغط نوفمبر سنة 1959 الموضحة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 58 – 1111 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه اعلاه ،
- وبمقتضى القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 المتضمن الانظمة الخاصة بأمن اجهزة نقل الغاز القابل للاشتعال عبر شبكات الانابيب ولا سيما مادته 2 ، وبمقتضى القرار الصادر في 6 مارس سنة 1961 المتعلق بالنظام الخاص بأمن اجهزة نقل الغاز القابل للاشتعال عبر شبكات الانابيب فى عمالتي الواحات والساورة والمطبق بموجبه القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه ، وبناء على المقرر المؤرخ فى 22 مايو سنة 1963 الصادر عن المؤسسة التقنية لتقييم ثروات باطن الارض الصحراوية والمتخذ وفقا للمداولة رقم 67 المؤرخة في 22 ابريل سنة 1963 والمدرجة في القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المشار اليه اعلاه ، وبناء على الرسالة المؤرخة في 30 يونيو سنة 1965 المتضمنة التماس الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله بالجزائر بالمصادقة على مشروع انشاء خط توزيع الغاز بالضغط العالي في حاسي مسعود ، يقرر ما يلي : العنوان الاول الاحكام العامة المادة الاولى : يرمي هذا القرار الى تحديد التعليمات الخصوصية المقررة فى المقطع الثانى من الفقرة الخامس من المادة المدرجة فى القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه والتي يتعين على الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله فى الجزائر العمل بها فيما يخص تدابير الامان الواجب اتخاذها عندما يجرى بضغط يفوق 100 هكتوبياز تمديد واستغلال الاجهزة الخاصة بنقل الغاز القابل للاشتعال والضرورى لضبط الضغط في حقل حاسي في حقل حاسي مسعود المستغل من قبل الشركة الوطنية | مسعود . للتنقيب عن البترول واستغلاله في الجزائر ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالتنقيب عن البترول واستغلاله ونقله عبر شبكات أنابيب الوقود وبالنظام الجبائي المترتب على هذه العمليات فى عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 الصادر في 22 المادة 2 : تطبق احكام القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه ماعدا اذا كان هناك عذر تقنى يتعلق بنوعية التعليمات الخصوصية المبينة فيما بعد على المنشآت المذكورة في المادة 1 شريطة الا ينص عليها هذا القرار العنوان الثاني التعليمات الخصوصية المادة 3 : نصب العلامات الضوئية : تنصب علامات ضوئية كل خمسمائة متر على طول خط شبكات الانابيب بصورة تجعلها سهلة الرؤية من الطائرة وعلى مسافة أدنى بقدر 500 متر على الأرض المنبسطة وتنصب لوحات ظاهرة على بعد ثلاثمائة متر تتضمن
170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شوال عام 1385 ه اشعارا مكتوبا باللغة العربية والفرنسية الى خطر الانفجار لمنع أي شخص من غير المكلف بالحراسة او الصيانة ان يقترب من هذه الانابيب في أقل من خمسين مترا من كلا جهتيها المادة 4 : الحراسة يقوم شخص اختصاصي بزيارات منتظمة على طول خط الشبكات المذكورة للتثبت من سيرها العادي والعثور على الغاز المحتمل تسربه ونفيد زيارته في سجل خاص يمكن ان يطلع عليه في كل حين مدير الطاقة والوقود والمهندسون الموضوعون تحت أوامره وكذا الاشخاص الذين يؤهلهم لهذا الصدد . المادة ه : اختبارات الضغط - ان السائل المستعمل في سائر اجزاء الانابيب طبقا لاحكام المادة 37 من القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 هو الماء . أما الضغط المعمول به فى الاختبار فيكون قريبا من الضغط الادنى الاختبارى فى المعمل ويبقى على حاله مدة 36 ساعة على الاقل بعد تحقيق التوازن الحرارى للقسم المنوى تجربته. المادة 6 : - اختبار منع التسرب - يجرى هذا الاختبار طبقا لاحكام المادة 38 من القرار الصادر في 9 سبتمبر سنة 1957 غير انه يمكن لمدير الطاقة والوقود ان يعفي من هذه التجربة الانابيب المبينة فى المادة الاولى من هذا القرار وذلك عندما تسمح تغييرات الضغط المسجلة أثناء اختبار المقاومة المقررة في المادة 5 بالوصول الى حسن تسديد التسربات المادة 7 : تطبق أحكام المادتين 3 و 4 من هذا القرار على جميع الانابيب الموجودة في شبكة ضبط الضغط في حقل حاسي مسعود المستغل من قبل الشركة الوطنية للتنقيب عن واستغلاله في الجزائر المادة 8 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-33 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن اعادة تنظيم رسم التأسيس والتحقيق في ملفات الصرف من قبل ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، السلكية وبمقتضى واللاسلكية المادة ، ص 56 من قانون البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 47-1337 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1947 المتضمن ترسيم الواجبات والمحظورات المعلنة في تنظيم الصرف ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-411 المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1963 المتضمن تمديد مفعول بعض الاحكام المتعلقة بمراقبة الصرف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم المتعلق بالتأسيس والتحقيق في الملفات الخاصة بتحويل المبالغ بواسطة البريد الى البلاد الاجنبية كما يلي : أ حوالة مبلغها 50 د ج فأقل 00را دج ب - حوالة مبلغها 50 دج فأكثر …. 50 10 دج المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-34 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق ا فبراير سنة 1966 يتضمن اعادة تنظيم بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية للتنظيم الدولي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المواد ص 56 ، د 568 ، د 569 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 28 مايو سنة 1930 المتعلق بتبادل الحوالات البريدية ،
الجمعة 21 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 وبمقتضى المرسوم رقم 59-4 المؤرخ في 2 يناير سنة 1959 المتضمن تحديد الرسوم المطبقة فى النظام الدولي على بعض الخدمات البريدية والمالية المعدل بالمراسيم رقم 60 866 المؤرخ في 6 غشت سنة 1960 ورقم 61 1528 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1961 ورقم 62-68 المؤرخ في 18 يناير سنة 1962 ورقم 65-134 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على بيان أعمال مؤتمر اتحاد البريد الدولى في 10 يوليو سنة 1964 الموقع بفيينا ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : لا يسوغ ان يتجاوز مبلغ الحوالة البريدية الدولية مقابل قيمة ..200 فرنك ذهبي أي 200 30 دينار جزائري المادة 2 : يحدد الرسم الثابت المستوفي حين اصدار الحوالة كما يلي : عن حوالات البطاقات البريدية 60 0 دج عن حوالات الجداول 25 10 دج ويستوفي رسم نسبي عن كل 10 دج او جزئها مقداره ه ر . دج . المادة 3 : عندما تكون الحوالات على شكل أذون تحويل في حساب بريدي جار ، فيستوفي رسم ثابت مقداره : عن حوالات البطاقات البريدية الى حساب جار 30 ر . دج عن حوالات الجداول الى حساب جار 60 . دج ويستوفي رسم نسبي عن كل 20 دج او جزئه ، مقداره | ه . ر . دج . المادة 4 : علاوة على الرسوم المطبقة على الصنف الذي يخضع له الارسال ، فان المرسل لارسالية لقاء الدفع عند التسليم يؤدى حين ايداع هذه الارسالية رسما ثابتا قدره : عند ما يجرى التسديد بموجب حوالة ببطاقة بريدية 10 را دج عند ما يجرى التسديد بموجب حوالة الجداول 75 را دج ويستوفى رسم نسبي عن كل 10 دج او جزئها قدره ه . ر . دج ، واذا طلب المرسل بان يحول مبلغ التسديد او يؤدى فى حساب بريدي جار في موطن الارسال ، فيستوفي رسم ثابت قدره 45 ر . دج . المادة ه : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب قرار مؤرخ فى 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 أنهي ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1965 انتداب السيد العربي كوادى من مهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق ا فبراير سنة 1966 انهيت ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1965 مهام السيد علي قواش مدير الادارة العامة . مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مهندس للجسور والطرقات بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق ا فبراير سنة 1966 انهيت ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1965 مهام السيد محمد بوعلقة مهندس الجسور والطرقات من الدرجة الأولى لتركه وظيفته مرسومان مؤرخان فى 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 يتضمنان تعيين مهندس رئيس ومهندس للجسور والطرقات بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 انتدب السيد بغداد ولد هنية لمهام مهندس رئيس للجسور والطرقات من الدرجة الأولى . بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق أول فبراير سنة 1966 عين السيد محمد شرشالي حامل دبلوم مهندس مدنى للجسور والطرقات مهندسا للجسور والطرقات من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي 390 على أن يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ استلام المعنى مهامه أى من أول أكتوبر سنة 1962 قرار مؤرخ فى 7 شوال عام 1385 الموافق 28 يناير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير الموظفين والقضايا ان وزير الاشغال العمومية ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول
172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شوال عام 1385 ه عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص | لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 المتضمن انتداب السيد على حمداش لمهام نائب مدير الموظفين | والقضايا في وزارة الاشغال العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد على حمداش نائب مدير الموظفين والقضايا امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير الاشغال العمومية باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 7 شوال عام 1385 الموافق 28 يناير سنة 1966 . عبد النور علي يحيي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 يتضمن فرض نظام الحصص على استيراد بعض البضائع المطبعة الرسمية ، 7 و 9 ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المتعلق بنظام الحصص المفروض على بعض البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 بشأن اختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه تتم كما يلى : ب 3604 : أجهزة التفجير الكهربائية الفجائية وأجهزة التفجير الكهربائية المتعلقة بالزلازل . المادة 2 : ان العقود الجارية المتعلقة بالمنتجات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه يمكن انجازها بشرط أن تكون مبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وضمن أجل شهر ابتداء من تاريخ هذا النشر . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي نهج تروليي - الجزائر