مرسوم

مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مهندس للجسور والطرقات 171

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.