قرارات مؤرخة فى 10 شوال عام 1385 الموافق 31 يناير سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية 167
قرارات مؤرخة فى 10 شوال عام 1385 الموافق 31 يناير سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات صادرة عن وزير العدل حامل الاختام بتاريخ 9 شوال عام 1385 الموافق 31 يناير سنة 19660 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السيدات الآتية اسماؤهن :
بونيه مارسيل مارى ، زوجة غوال الحاج المولودة في 9 مارس سنة 1943 باغيل ازان ، (مستغانم) .
فاطمة بنت لحسن زوجة ادجيال مكي المولودة سنة 1919 بيني اسناسن (اقليم وجدة) المغرب .
- جوردان روز مارى زوجة شايت علي المولودة في 30 غشت سنة 1937 ببرلين شرلو نبيرج (المانيا) دوشين لويز ريموند زوجة او على محمد المولودة في 20 ابريل سنة 1933 بشار لوروا : بلجيكا) وتسمى من الآن فصاعدا : دوشين لويزة .
شارل بوليت ريموند فرانس زوجة خليفي بوعلام المولودة فى 6 أكتوبر سنة 1932 بقولف جيان (عمالة الالب البحرية (فرنسا . 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شوال عام 1385 ه وزارة التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.