مرسوم رقم 66-34 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن اعادة تنظيم بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية للتنظيم الدولي 170
المادة الأولى
فتح المادةلا يسوغ ان يتجاوز مبلغ الحوالة البريدية الدولية مقابل قيمة ..200 فرنك ذهبي أي 200 30 دينار جزائري
المادة 2
فتح المادةيحدد الرسم الثابت المستوفي حين اصدار الحوالة كما يلي :
عن حوالات البطاقات البريدية 60 0 دج عن حوالات الجداول 25 10 دج ويستوفي رسم نسبي عن كل 10 دج او جزئها مقداره ه ر . دج .
المادة 3
فتح المادةعندما تكون الحوالات على شكل أذون تحويل في حساب بريدي جار ، فيستوفي رسم ثابت مقداره :
عن حوالات البطاقات البريدية الى حساب جار 30 ر . دج عن حوالات الجداول الى حساب جار 60 . دج ويستوفي رسم نسبي عن كل 20 دج او جزئه ، مقداره | ه . ر . دج .
المادة 4
فتح المادةعلاوة على الرسوم المطبقة على الصنف الذي يخضع له الارسال ، فان المرسل لارسالية لقاء الدفع عند التسليم يؤدى حين ايداع هذه الارسالية رسما ثابتا قدره :
عند ما يجرى التسديد بموجب حوالة ببطاقة بريدية 10 را دج عند ما يجرى التسديد بموجب حوالة الجداول 75 را دج ويستوفى رسم نسبي عن كل 10 دج او جزئها قدره ه . ر . دج ، واذا طلب المرسل بان يحول مبلغ التسديد او يؤدى فى حساب بريدي جار في موطن الارسال ، فيستوفي رسم ثابت قدره 45 ر . دج .
المادة ه : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 59-4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.