قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1385 الموافق 28 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير الموظفين والقضايا . 171
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد على حمداش نائب مدير الموظفين والقضايا امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير الاشغال العمومية باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 7 شوال عام 1385 الموافق 28 يناير سنة 1966 .
عبد النور علي يحيي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.