مرسوم رقم 66 33 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن اعادة تنظيم رسم التأسيس والتحقيق في ملفات الصرف من قبل ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - 170
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم المتعلق بالتأسيس والتحقيق في الملفات الخاصة بتحويل المبالغ بواسطة البريد الى البلاد الاجنبية كما يلي :
أ حوالة مبلغها 50 د ج فأقل 00را دج
ب - حوالة مبلغها 50 دج فأكثر .... 50 10 دج
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 47-1337
- مرسوم رقم 63-411
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.