مقرر
مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3
مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.