قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين حدود الارباح التجارية المطبقة على المنتجات المحتكرة من طرف المكتب الوطني للتسويق (أناكو) . 616
المادة الأولى
فتح المادةتعين حدود الارباح الاجمالية المطبقة على المنتجات المستوردة والمسوقة من طرف المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) على الوجه التالي :
المجموعة 1 : المواد الاولية المعفاة من الحقوق والرسوم :
- الحبوب الزيتية والزيوت 3 % الثقول وسكر العنب (غلوكوز) 5 المجموعة 2 : المواد الاولية الأخرى غير المعفاة من الحقوق والرسوم :
شحوم الامعاء الصناعية 3 % الاجبان الصناعية 5 % المجموعة 3 : المنتجات المعاد بيعها على حالها :
السكر والقهوة 5 % الحليب المركز والمسكر وغير المسكر والطحين وحليب الاطفال 10 % .
- الزبدة والعسل والفول السوداني وحبوب السمسم والشاى ومعجون الطماطم والتوابل 20 % .
الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617
المادة 2
فتح المادةتقتطع حدود الارباح المذكورة فى المادة الأولى من هذا القرار كما يلى :
من قيمة التكلفة المتوسطة التقديرية بالنسبة لمنتجات : المجموعة 1 (بما فيها السكر) ... - من قيمة التكلفة المتوسطة التقديرية الخارجة عن الرسوم بالنسبة لمنتجات المجموعة 2 .
من قيمة التكلفة المتوسطة التقديرية بما فيها جميع الرسوم بالنسبة لمنتجات المجموعة 3 .
له
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو 1975 • عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.