قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 6 سنة 1975 يتضمن تعيين مدافع قضائي 614 وممثلى الموظفين ضمن اللجان المتساوية الاعضاء 615

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.