مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 في ولاية بشار . 24 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.